جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص25
حكي عن الشيخ في الاستبصار القول بعدم الانفعال، واستدل لقوله بصحيحة علي ابن جعفر عن اخيه عليه السلام في رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه ولم يستبن ذلك في الماء هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال عليه السلام: (أن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس – الحديث -) (1) ولا يخفى عدم دلالتها على هذا القول، من جهة انه من المحتمل ان يكون السؤال من جهة الاحتمال أو الظن الغالب باصابة الماء، فأجاب عليه السلام بما ذكر، وعلى فرض الظهور لا يقاوم الادلة الدالة على الانفعال فتأمل.
(ولو نجس أحد الاناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما) واستدل عليه بموثقة سماعة في رجل معه إناءان وقع في احدهما قذر ولا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: (يهريقهما ويتيمم) (2) وبموثقة عمار الساباطي (3)، واستدل ايضا بلزوم الموافقة القطعية بعد العلم الاجمالي بالتكليف، وفيه إشكال من جهة التمكن من الامتثال القطعي في بعض الموارد، وذلك بأن يتوضأ باحد الاناءين للصلاة ويصلى، ثم يتوضا بالآخر بعد غسل ما اصابه الاول به ويصلي ثانيا فيقطع بالامتثال، ولا إشكال في البين إلا شبهة تكرار العمل حيث ادعى عدم إجزاء الامتثال الاجمالي الحاصل بالتكرار، والظاهر عدم الاشكال فيه، فالمقام يصير نظير الصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة، وكالصلاة في الثوبين المشتبهين بالتكرار، ثم ان التعدي عن مورد الرواية مشكل، ودعوى لزوم الموافقة القطعية مع الاصول النقلية مشكلة، غاية الامر حرمة المخالفة القطعة عقلا، وأما جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فلا يبعد، لان حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء ولعل قاعدة التجاوز والفراغ يدل على هذا حيث اكتفى الشارع بمقتضى القاعدة بالموافقة الاحتمالية، ولعل من هذا الباب الاكتفاء بالاطاعة الظنية في مبحث الانسداد، إن قلت: هذا على تقدير تماميته لو لم يسقط الاصل بالمعارضة قلت: المعارضة مع إطلاق الترخيص ومع الاشتراط لامانع فيه، فلو
(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.
(2) و (3) المصدر ح 2 و 12؟