جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص23
نجاسة الماء فلا تؤثر في تنجيس الملاقي، ألا ترى أن القذارات العرفية تخف بتعدد الوسائط فلا يعامل مع الملاقى للملاقى للقذر عندهم معاملته، بل يصل الامر إلى حد يعاملون معه معاملة الطاهر، ثم ان تفسير الاكثرية بالاستهلاك مشكل لانه خلاف الغالب بل الغالب مشاهدة أجزاء القذر في الماء، ويدل على النجاسة تغير الماء ابتداء الغسل غالبا، والظاهر انه من المسلمات عندهم تنجس كل ماء تغير بأوصاف النجس، ثم انه مع قطع النظر عن جميع ذلك نقول: هنا قاعدتان احداهما في طول الآخر، لاولى: كل نجس منجس ومقتضاها منجسية القذر للماء المستعمل، والاخرى: كل متنجس منجس ومقتضاها تنجس الثوب الملاقى للماء المستعمل ونقطع بتخصيص إحداهما، ولا يوجب التخصيص في الاولى أكثرية التخصيص لانه مع تخصيصها لا تخصيص في الثانية، بل لا تجرى الثانية لعدم الموضوع مكان الطولية، ولكنه مع ذلك بعد ما كان مقتضى القاعدتين ترتيب جميع الآثار المترتبة عليهما لا يرفع اليد عن الآثار الا بمقدار علم بحسب الدليل رفعه، لانه لا يرفع اليد عن الحجة الا بالحجة، ونتيجته العفو دون الطهارة فتأمل جيدا.
(ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة) ويدل على الحكم روايات، منها الموثق المروى في العلل: (اياك ان تغتسل من غسالة الحمام، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا اهل البيت وهو شرهم – الخ -) (1) ولا يخفى انه يظهر منه ان النهى من جهة النجاسة، وعلى هذا فلا بد من الاقتصار إلى صورة العلم أو الاطمينان الذى هو بمنزلة العلم عند القلاء، ولو لم يكن ظاهرا في هذا فلا ظهور له في التعبد، ومنه يظهر الاشكال فيما في المتن.
(وتكره الطهارة بماء اسخن بالشمس [ في الآنية ] لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن ابى الحسن عليه السلام قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت
(1) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.