جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص19
وادعى على عدم رفعه للحدث الاجماع، ويدل عليه رواية ابى بصير، عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل معه اللبن ايتوضأ منها للصلاة؟ قال: (لا إنما هو الماء والصعيد) (1) وخبر آخر (2) والامر بالتيمم عند فقدان الماء في الكتاب والسنة والخبر المخالف معرض عنه مع انه موافق للعامة.
(وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع) هذه المسألة حكمها – لو لا مخالفة مثل السيد والمفيد (قدس سرهما) – لعد من المسلمات، فانه لا يرتاب بملاحظة الاوامر الواردة في غسل المتنجسات في انحصار طريق التطهير بالغسل الغسل بالماء ويدل عليه قوله: (كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا) (3) وبالجملة لا شبهة في انصراف الغسل المأمور به في الكتاب والسنة بالغسل بالماء المطلق وبعض الاخبار المخالفة معرض عن العمل به يرد علمه إلى أهله.
(وينجس المضاف بالملاقات وان كثر) اما نجاسة قليله فلا شبهة فيها ويستفاد من الاخبار في الموارد الخاصة بعد القطع بعدم مدخلية خصوص المورد، ويدل عليه صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقى وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك) (4) وادعى الاجماع في صورة الكثرة، ولا دليل عليها من الاخبار، بل لابد من دعوى القطع بعدم مدخلية القلة، فالمايع الكثير كالنفط المجتمع في معدنه فقد يستشكل في نجاسته، وإن نطرنا إلى القذارات العرفية فالظاهر عدم استقذارهم للمايع الكثير بمجرد ملاقاة جزء قليل منه مع القذر، فالعمدة الاجماع إن تم.
(1) و (2) الوسائل أبواب الماء المضاف ب 1 ح 1 و 2.
(3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 1 ح 2.
(4) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1.