پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص13

خمر؟ فقال: (ينوح ماء البئر كله) (1) وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام: (فان مات فيها ثور أو نحوه أو صب فيها خمر نزح الماء كله) (2) وفى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام (فان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح) (3).

(وكذا قال الثلاثة (4) في المسكرات) وجهه غير واضح ولعل النظر إلى إطلاق الخمر على كل مسكر في لسان الاخبار، لكنه بعد عدم الصدق على نحو الحقيقة لابد أن يكون من باب التنزيل بلحاظ الآثار، فلا يشمل الآثار الغيرالظاهرة فيلحق بمالا نص فيه.

(والحق الشيخ (5) الفقاع) ولعل وجهه ما ذكر ويتوجه عليه ما ذكر، (والمني والدماء الثلاثة) والمستند غير واضح الا الالحاق بغير المنصوص مع القول بنوح الجميع فيه.

(فان غلب الماء تراوح عليها قوم إثنان إثنان يوما) واستدل عليه بموثقة عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام وهي طويلة قال في آخرها: (وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير؟ قال: تنزف كلها، فان غلبها الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت) (6) وهذه الموثقة وان لم تكن راجعة إلى ما نحن فيه لكنه بعد انقعاد الاجماع على عدم اعتبار شئ زائد وعدم حصول القطع بالطهارة على القول بالتجنس بدون ذلك يستفاد منها حكم المقام وأمثاله.

(والموت الحمار والبغل كر) ويدل عليه رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال: (سألت ابا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة؟

(1) و (2) و (3) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 15 ح 3 و 2 و 5 على الترتيب (4) هم: أبو جعفر الطوسى والمفيد والسيد المرتضى – رحمهم الله -.

(5) يعنى شيخ الطائفة.

(6) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 23 ح 1.