جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص11
بمقتضى الصحيحة بالعشرة، ودعوى الاجماع في مثل المقام بعيدة، حيث ان مستند المجمعين ليس إلا الاخبار، غاية الامر يكون الصحيحة مخالفة لساير الاخبار من هذه الجهة، وعلى فرض التسليم يلزم عدم العمل بهذه الفقرة، فلم لا يؤخذ بظاهرها من غير هذه الجهة، ومنها صحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن موسى عليه السلام قال: (سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة والكلب والهرة؟ فقال عليه السلام: يجزيك أن تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله) (1) واجيب فيها بما اجيب به عن سابقتها، وبأن المراد من الطهارة النظافة والاشكال في الجواب السابق يرد هنا، مضافا إلى أن حمل الطهارة في كلمات المعصومين – صلوات الله عليهم على النظافة لا ما يقابل النجاسة، كحمل النجاسة على القدارة العرفية، وهو كما ترى.
ومنها صحيحة ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه السلام (إذا اتيت البئر وانت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيدولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (2) وأورد على الاستدلال بهذه الصحيحة أنه يظهر منها أن علة النهي هي إفساد الماء على القوم، لا فساد الغسل في حد ذاته بحيث لو لا هذا المحذور لجاز الغسل، وهذا ينافي نجاسة الماء بوقوعه فيه.
و فيه نظر، لانه لاظهور لها في كون العلة ما ذكر بل بقرينة العطف يظهر خلافه، فلعله نهى عن الوقوع وذكر من مفاسد الوقوع إفساد الماء على القوم، وعلى ما ذكر في الايراد يلزم جواز التيمم مع وجود ماء البئر وإباحة التصرف، مع أنه لا محذور في الغسل إلا أثارة الوحل أو تنفر الطبع الزائل بنزح مقدار منه، ولا أظن أن يلتزم به.
واستدل بأخبار اخر ونوقش فيها بمناقشات لعلها لا تخلو عن الاشكال.
واستدل ايضا للقائلين بالنجاسة بالاخبار المستفيضة الدالة على وجوب النزح بالوجوب الشرطي بمعنى اشتراط معاملة الطهارة بالنزح.
واجيب بأن غاية الامر ظهور هذه الاخبار في نجاسة البئر، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر بالاخبار
(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 17 ح 1.
(2) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22.