پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج1-ص4

قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: ما تقول في ماء الحمام؟ قال عليه السلام: (هو بمنزلة الماء الجاري) (1) حيث يستكشف من الصحيحة ان الجاري بخصوصية الجريان موضوع للحكم بالاعتصام، فلو كان للكرية مدخلية فيه لما كان للجريان مدخلية، لتساوي الراكد والجاري حينئذ ويدل عليه اخبار اخر لو لا المناقشة في السند فلا حاجة إلى التمسك بالتعليل الوارد في صحيحة ابن بزيع، حتى يناقش باحتمال كون التعليل راجعا إلى ترتب ما ذكر: من ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح ولا منشأ لاعتبار الكرية الا مفهوم (إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) واستفادة العلية المنحصرة في القضايا الشرطية ممنوعة، كما بين في محله، وعلى فرضالظهور قابل للتصرف فيه بما هو أظهر – واما ما يقال: من أنه مع فرض التكافؤ يكون المرجع النبوي المشهور، ففيه نظر لان النبوي المتقدم ظاهره اعتصام الماء بنفسه من دون اعتبار مثل الكرية والجريان، بل يستفاد منه – بناء على اعتباره – حصر تنجسه بالتغير في الاوصاف الثلاثة الحاصلة من قبل الاعيان النجسة، وهذا خلاف ما التزموا به من تنجس الماء القليل الغير الجاري بملاقاة الاعيان النجسة والمتنجسة، سواء حصل التغير أم لم يحصل.

(ولا الكثير من الراكد) ويدل عليه الاخبار الكثيرة: منها الصحيح (وسئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (2) ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والاوانى، وما ورد من النهي عن استعمال الاواني التي اصابتها يد قذرة أو قطرة بول أو خمر أو دم منصرفة عن صورة الكرية وعلى فرض الاطلاق لا يقاوم الادلة الدالة على تعيين الضابط وجعل الكرية ضابطا لعدم الانفعال ثم انه هل يعتبر في عدم الانفعال تساوي السطوح؟ أم يكفى مجرد اتصال بعضه ببعض مطلقا؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنيم؟ لا يخفى ان المناط صدق

(1) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.

(2) الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.