پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج3-ص61

فغاية الأمر يقيد ذيله ويقال: إن مقتضى الأدلة الاخرى هو أن لمن انتقل إليه الحيوان خيار ثلاثة أيام.

وبالجملة: لا إشكال في ترجيح صحيحتي محمد بن مسلم، وزرارة – الدالتين على ثبوت الخيار لخصوص من انتقل إليه – من حيث الدلالة على الرواية الدالة على ثبوته لمن انتقل عنه أيضا، فلا مجال حينئذ لملاحظة السند، مع أن إعراض القدماء عنها وعدم العمل بها إلى زمان السيد المرتضى (قدس سره) يكفي وهنا لدلالتهاوسندها، إذ لعلها كانت منقولة بالمعنى، لأن شخص محمد بن مسلم هو الراوي للصحيحة الاخرى الدالة على الاختصاص بمن انتقل إليه فالمسألة واضحة.

نعم، يمكن أن يقال بعد ظهور موثقة ابن فضال في اختصاص الخيار بالمشتري – لركاكة ” قراءة المشترى ” بالفتح وبعدها عن سياق اللغة العربية – فيحمل المطلق على المقيد، مع ظهور عدة من الروايات في الاختصاص بالمشتري.

واحتمال ورود القيد مورد الغالب ضعيف، فإن الأصل في القيد الاحترازية إلا إذا ثبت كونه واردا مورد الغالب، كما في

(ربائبكم اللاتي في حجوركم)

فالأقوى ما عليه المشهور، فتدبر.

قوله (قدس سره): (مسألة: لا فرق بين الأمة وغيرها.

إلى آخره).

لا يخفى أنه لو قام الدليل على أن ضمان الأمة في مدة الاستبراء على البائع لم يكن ملازما لثبوت الخيار للمشتري في هذه المدة، لأنه لم يثبت الملازمة بين ضمان شخص وثبوت الخيار لطرفه، بل الملازمة بالعكس، فإنه ثبت أن من له الخيار ضمان ماله على من لا خيار له، هذا مضافا إلى أنه لم يثبت ضمان البائع في مدة الاستبراء.

فالتفصيل بين الحيوانات في مدة الخيار لا وجه له أصلا (1).

قوله (قدس سره): (مسألة: مبدأ هذا الخيار من حين العقد.

إلى آخره).

(1) ولا يخفى أن التلازم بين الخيار وثبوت الضمان على من لا خيار له موجب لاستكشاف التلازم من عكسه فإن ثبوت الضمان في مدة الاستبراء على البائع بلا موجب فلابد أن يكون منشؤه ثبوت الخيار للمشتري.

منه عفي عنه.