پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج3-ص53

وثالثا: أنه لو كان التفرق بنفسه من المسقطات لكان وجوده كالعدم لو تحقق كرها.

وأما لو كان ضده وهو الهيئة الاجتماعية موجبا للخيار، فرفع التفرق تشريعا لا يثبت بقاء الهيئة الاجتماعية.

نعم، لو وقع التفرق عن إكراه أو قهر مع المنع عن التخاير أيضا بأن اجبر على السكوت لكان الحق عدم السقوط، لكن لا لحديث رفع الإكراه، بل لصحيحة الفضيل الدالة على اعتبار الرضا.

والرضا فيها وإن لم يكن بمعنى طيب النفس بل بمعنى الاختيار، إلا أنه لو اكره على التفرق ومنع من التخاير أيضا لا يكشف هذا التفرق عن اختيار العقد وإمضائه.

وبالجملة: لو لم يمنع من إعمال الخيار ولكنه بنفسه اختار العقد وإن اكره على التفرق يسقط خياره، كما أنه لو منع من إعمال الخيار ولكنه بنفسه اختار التفرق يسقط خياره أيضا.

وأما لو اكره على كليهما فلا يسقط خياره، لإمكان عدماختياره بقاء العقد فلم يحرز الإمضاء فيستصحب الخيار (1).

ثم لا يخفى أن قول المصنف (قدس سره): (ولا ريب أن الرضا المعتبر ليس إلا المتصل بالتفرق.

إلى آخره) غير صحيح، لأنه لو كان المدار على التفرق الصادر عن الرضا – أي التفرق الناشئ عن الطيب بالعقد – لكان اللازم القول بعدم السقوط في التفرق الناشئ عن الغفلة أو النسيان، مع أنه لا يلتزم به.

ولا يبعد أن يكون وجه العدول عن هذا التفسير إلى تفسير آخر – بقوله: ” أو يقال ” إلى آخره -.

ورود الإشكال عليه، مع أنه يقع في محذور آخر على التفسير الثاني، فإن التفرق ليس كاشفا نوعيا حتى يسقط به الخيار مطلقا.

قوله (قدس سره): (مسألة: لو اكره أحدهما على التفرق.

إلى آخره).

لو تحقق الإكراه الموجب لعدم سقوط الخيار بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، لكونه مختارا إما بالبقاء لو كان المكره مكرها على الافتراق،

(1) وفيه: أن ذلك يقتضي عدم سقوطه في مورد حصول التفرق نسيانا وغفلة لا لحديث الرفع بل لهذه الصحيحة.

منه مد ظله.