منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج2-ص237
هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس ذلك شأن القاضي (1).
ثم إن وجوب أداء سهم الإمام – أرواحنا له الفداء – إلى الفقيه ليس إلا من باب أنه أبصر بموارد صرفه، بعد العلم بأنه (عليه السلام) لو كان حاضرا لصرفه.
وكيف كان فإثبات الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكل.
قوله (قدس سره): (الولاية تتصور على وجهين: الأول: استقلال الولي بالتصرف، مع قطع النظر عن كون تصرف غيره منوطا بإذنه أو غير منوط به، ومرجع هذا إلى كون نظره سببا في جواز تصرفه.
الثاني: عدم استقلال غيره بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا به وإن لم يكن هو مستقلا بالتصرف، ومرجع هذا إلى كوننظره شرطا في جواز تصرف غيره، وبين موارد الوجهين عموم من وجه.
إلى آخره).
لا يخفى أن هذين القسمين المتصورين في الولاية لا يوجبان اختلافا في حقيقتها، لأن لنظر الولي جهة موضوعية في كلا القسمين.
غاية الأمر أن ما يراه صلاحا تارة: لابد أن يقع عن الفقيه بالمباشرة، كالفتوى والقضاء.
واخرى: لابد أن يقع بمباشرة غيره، كما إذا عجز أحد الوصيين اللذين اشترط الموصي اجتماعهما، أو مرض على وجه لا يقدر على القيام بتمام ما أوصى به ولو بالتوكيل أو الاستئجار فإن الحاكم يضم إليه من يقويه ويعينه، فإن في هذا المثال ليس للحاكم المباشرة، مع أن تصرف غير الوصي منوط بإذنه.
(1) ولا يخفى أن المقبولة أيضا ليست ظاهرة في المدعى، لإطلاق الحاكم على القاضي في غير واحد من الأخبار، كما يظهر من الوسائل في كتاب القضاء، وكفى في ذلك تفسير الآية المباركة: ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ” [ البقرة: 188 ] بما في المكاتبة، فانه (عليه السلام) كتب بخطه: ” الحكام: القضاة ” [ الوسائل: من أبواب صفات القاضي ح 9ج 18 ص 5 ]، فالمتيقن هو الرجوع إلى الفقيه في الفتوى وفصل الخصومة بتوابعها، ومن جملتها: التصدي للامور الحسبية.
(منه عفي عنه).