پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص431

وأما الدليل الثالث: فقد أوضحنا ما في التقريب الثاني منه الذي أمر بأن يفهم ويغتنم، جزاه الله تعالى عن العلماء خير الجزاء.

وأما التقريب الأول ففيه: أن ترك الاستفصال وإن كان مفيدا للتعميم في باب النكاح ونحوه إلا أنه للتعدي الى غير مورده لا يفيد، لأنه لو فرض بأنه عليه السلام صرح وكالة العبد لغيره أو إجرائه الصيغة وإيجاده العلقة فضولا، لأن صحة نكاحه لنفسه وإن استلزم تصحيح جهة إصداره أيضا حيث إن الأجازة ترجع الى ما يتعلق مضمونه بالمولى فصحة جهة إصداره إنما لوحظ معنى حرفيا، وإذا دل الدليل على صحة النتيجة بالأجازة فيدل على صحة جهة الأصدار، لأنها من مقدمات حصول النتيجة إلا أن هذا الدليل لا يمكن أن يدل على صحة جهة الأصدار إذا لوحظت معنى إسميا، وعقد العبد لغيره فضولا أو وكالة جهة توقفه على إجازة المولى هو جهة إصداره، وإلا فمضمونه غير راجع الى المولى، ولم يدل دليل على أن الأجازة أيضا كالأذن في جهة الأصدار كما لا يخفى.

إلا أن يقال: إن الأخبار الدالة على صحة نكاح العبد إذا أجازه المولى الواردةفي رد حكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي ظاهرة في إعطاء قاعدة كلية، وهي أن كلما رجع جهة الصحة الى اذن السيد فإجازته كإذنه.

وكيف كان فمما ذكرنا من أن المراد من الشئ في الاية المباركة هو الشئ المعتد به، وأن إيجاد العبد العلقة المالكية ونحوها شئ لا يقدر عليه العبد إلا بإذن سيده.

يظهر أن الوكالة من الغير أو إيقاع العبد العقد للغير فضولا أيضا محتاج الى إذن السيد.

فما أفاده صاحب الجواهر قدس سره (1) من صحة عقد العبد للغير وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة استدلالا بهذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح

(1) جواهر الكلام: ج 22 ص 271.