منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص405
المدعي لا دليل عليه في جميع (1) الدعاوي.
الثالثة:
لو اكره على المعين فضم إليه غيره
وباعهما دفعة فالصحة في غير ما اكره عليه لا إشكال فيه، إنما الكلام فيما اكره عليه.
ولا يبعد أن يقال: إن مجرد ضم غيره لا يخرجه عن كونه مكرها عليه، فإن كل واحد ناش عن إرادة غير ما نشأ منه الاخر، إلا أن يكون هناك أمارة على تحقق الداعي له في بيع المجموع فيتبع الأمارة.
وتوضيح ذلك: أنه قد يكون بناء المالك إبقاء من اكره عليه من عبديه – مثلا – لخدمة نفسه وبيع الاخر الذي لم يكره عليه، فإذا باعهما دفعة وقع البيع بالنسبة إلى ما اكره عليه إكراهيا.
وأما إذا كان بناؤه على عدم بيع واحد منهما أو بيع كليهما فإذا اكره على واحد معين فباعهما دفعة وقع المجموع صحيحا، لأنه وقع الفعل على خلاف ما اكره عليه.
وكيف كان، فلا إشكال في هذه الصورة أنه لو باعهما تدريجا لحق كلا منهما حكمه.
الرابعة: لو اكره على واحد فباع نصفه فتارة يشمل إكراه المكره على بيع مجموع النصفين لبيعه دفعتين.
واخرى لا يشمله، فإذا لم يشمله فلا إشكال في أن النصف يقع صحيحا، لأن ما وقع غير ما اكره عليه.
وأما إذا شمله فتارة يبيعه لرجاء أن يقنع المكره بالنصف، واخرى يبيعه لا لذلك، بل لكونه مكرها عليه، فيبيع نصفه فعلا والنصف الاخر بعد ذلك لرفع ضرر الحامل، فلو باعه رجاء وقع صحيحا، لأن إكراهه صار داعيا لبيع النصف، فهو يرفع اليد عن نصف ماله لدفع ضرر المكره على المجموع.
ولا وجه لما أفاده المصنف من كونه إكراهيا، فإن البيع كذلك غير ما تعلق الأكراه به، فإن رجاء قناعته بالنصف يوجب تحقق الطيب والرضا ببيع النصف.
وتقدم أن مجرد وقوع فعل بعد الأكراه ليس مصححا لصدق عنوان الأكراه
(1) في المطبوع من الاصل: (جمع) والصحيح ما أثبتناه.