پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص385

الأمضاء الشرعي به، لكونها عن غير رضا، لا القسم الأول، فإنه وإن انتهى إلى عدم الرضا إلا أنه لا يصدق عليه أنه غير راض، لأنه وإن أوجد المعاملة لدفع الضرر إلا أنه مستقل في فعله.

ثم بعد اعتبار الأكراه على نفس المعاملة وكون وقوعها ناشئا عن حمل الغير على ما يكرهه لا مجرد استرضاء خاطره من دون طلب منه يعتبر توعيد الطالب على الترك، ثم يعتبر الظن أو الاحتمال العقلائي على ترتب ذلك الوعيد على الترك، فمجرد أمر الغير مع عدم اقترانه بتوعيد منه لا يدخل في موضوع البحث وإن خاف من تركه ضررا سماويا، أو الضرر من شخص آخر غير الامر.

كما أنه مع عدم احتماله الترتب ليس داخلا في عنوان الأكراه، لأن الشخص في هذه الصور إما مستقل في التصرف، وإما أن صدوره منه ليس لعنوان الأكراه بل للأضطرار ونحوه، وعلى هذا فمثل أمر الوالدين أو أمر من لا يمكن مخالفته حياء لا يدخل في عنوان الأكراه إلا إذا خرج صدور الفعل من الفاعل عن داعي حصول اسم المصدر، وعلى هذا يحمل ما دل على رفع أثر الطلاق الصادر مداراة بأهله، أو على عدم قصد المضمون.

كما أن رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: (لا يمين في قطيعة رحم، ولافي جبر، ولا في إكراه، قلت: أصلحك الله، وما الفرق بين الجبر والأكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الأكراه من الزوجة والام والأب، وليس ذلكبشئ) (1) الدالة على دخول إكراه الزوجة والأبوين في عنوان الأكراه، لابد أن تحمل على خصوص الأكراه في اليمين، لأنها حيث تكون مرجوحة فلا أثر للأكراه عليها ولو كان من قبل الأبوين والزوجة، وعلى هذا فالاستدلال بها للمقام غير مستقيم، لأن البيع ليس مرجوحا، فإذا لم يخف البائع من تركه وصدر منه فهو مستقل في التصرف.

(1) الكافي: ج 7 ص 442 ح 16، عنه وسائل الشيعة: ج 16 ص 143 ب 16 من ابواب الايمان ح 1.