پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص383

كما أن الأشكال عليه بأن مقتضاه بطلان البيع عن اضطرار مع عدم إمكان الالتزام به غير وارد، لأن الحديث حيث ورد في مقام الامتنان فلا امتنان في رفع أثر المعاملات الصادرة عن اضطرار.

هذا، مع أن الاضطرار إلى المعاملة: عبارة عما يكون نفس المعاملة اضطرارية، وأما إذا كانت المعاملة مما يدفع بها الاضطرار فلا يدل الحديث على رفعها.

كما أنه لو كان الخطأ أو النسيان متعلقا بأمر آخر غير نفس المعاملة عن عمد والتفات فهذه لا ترتفع بالحديث.

وعلى أي حال، سواء أقلنا برفع الاثار الوضعية أيضا: كرفع الأحكام التكليفية كما هو ظاهر استشهاد الأمام عليه السلام بالحديث أم لم نقل به بأن يحمل نفس الاستشهاد على التقية فعدم مضي المعاملة إذا كانت كراهية لا إشكال فيه، لأن الأكراه موجب لفقد الرضا، مع أن رفع الاثار الوضعية به في الجملة لا إشكال فيه.

وتمام الكلام في الاصول.

وأما الأدلة الخاصة فهي الأخبار الواردة في الطلاق والعتق.

فعن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: عن طلاق المكره وعتقه، فقال عليه السلام: (ليس طلاقه بطلاق ولاعتقه بعتق) (1).

وعن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يقع الطلاق بإكراه، ولا إجبار، ولا مع سكر، ولا على غضب) (2) الى غير ذلك من الأخبار.

ثم إنه لا ينافي الصحة مع الرضا اللاحق في العقود البطلان مطلقا في الطلاق والعتق، لأن البطلان فيهما إنما هو لخصوصية كونهما إيقاعيين، والأيقاع لا يقبل

(1) الكافي: ج 6 ص 127 ح 2، عنه وسائل الشيعة: ج 15 ص 331 ب 37 من ابواب مقدمات الطلاق ح 1.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 497 ح 4754، لكن يظهر أن هذه الزيادة من كلام الصدوق وليس جزءا من الرواية الواردة عن الامام الباقر عليه السلام، وفي الوسائل: ب 10 من ابواب مقدمات الطلاق ح 9 ج 15 ص 284، نقل الرواية من دون هذه الزيادة، نعم جعلها السيد السند جزءا من الرواية كما في نهاية المرام: ج 2 ص 13.