پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص344

باقية في ملك مالكها.

ولكن الأقوى أنه يجوز له إلزامه بدفع العين إما إليه، وإما الى مالكه، ويجوز للثاني الرد إليه أيضا، لأن الأول حيث يكون قصده الأحسان أو إيصال المال الى المالك فلا مانع من رده إليه.

نعم، لو تلف عنده فلم يخرج عن الضمان، لأن الأول لم يكن وكيلا عن المالك.

وأما بعد دفع البدل الى المالك ففي مورد عجز الثاني يجوز له مطالبة البدل عنه، لأن مقتضى ضمان كل لاحق لسابق بمقتضى أخذه العين منه – مع عدم كونه مغرورا منه – أن يكون في عهدة كل ضامن لاحق تدارك ما اغترمه السابق.

وبعبارة اخرى: ضمن اللاحق شيئا له البدل فهو يضمن على سبيل البدلية واحدا من البدل والمبدل، والمفروض أن البدل خارج عن تحت يده، ولم يؤد البدل الى المالك أيضا، لرجوع المالك الى الأول، فيجب عليه دفع البدل الى السابق.

وأما في مورد تمكنه عن العين فلو قلنا بدخولها في ملك الأول بدفع الغرامة الى المالك فلا إشكال في وجوب رد الثاني إليه.

وأما لو نقل بالمعاوضة فلو قلنا بأن الغارم له حق الحبس فيجوز له مطالبة العين من الثاني لأن يحبسها على مالكها حتى يأخذ الغرامة منه.

وأما لو لم نقل به فهل يستحق مطالبة العين أو لا يستحق إلا إلزامه برد العين إما الى مالكه أو إليه كما كان له إلزامه كذلك قبل دفع البدل؟ وجهان.

والحق استحقاقه مطالبة نفس العين، لأن مقتضى ضمان كل لاحق لسابق: إما بالبدل أو المبدل على سبيل البدلية أن يكون الغاصب الأول مستحقا لها، لأن المفروض أن العين تحت يد الثاني فليس مورد بدل الحيلولة، والمفروض أنه لا يمكن أن لا يكون ضامنا للأول، فإذا كان ضامنا له ولم يكن مورد بدل الحيلولة فلامحالة يضمن له العين.

ثم مما يتفرع على تعاقب الأيدي جواز مطالبة المالك من كل من وصل المال