منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص217
نعم، عن المحقق (3): اختصاص سقوط الرجوع بالتلف الحقيقي دون التغير والامتزاج.
وأما باب الغبن.
فسيجئ حكمه في محله إن شاء الله.
وعلى أي حال لم يفرقوا بين التغير والمزج في الأبواب الأربعة.
وأما في المقام: فحيث إن المصنف قدس سره بنى على أن الجواز في المعاطاة ليس بمعنى الجواز في باب الخيار، ولا كالجواز في باب الهبة، بل بمعنى: تراد العينين، فيمكن الفرق بين التغير والأمتزاج، فالايراد عليه: بأنه لا وجه للجزم باللزوم في مورد المزج بناء على الملك والترديد في مورد التغيير.
ضعيف.
نعم، الأقوى عدم الفرق بين التغير والمزج في سقوط جواز الرد على القول بالملك والأباحة.
وما اخترنا في الدورة السابقة من الفرق بين القولين لا وجه له.
وتوضيح ذلك – مضافا إلى عدم الفرق بينهما بحسب السيرة المستمرة، وأنهلورد أحد المتعاطيين المتاع الذي فصله أو صبغه أو مزجه بأي نحو من المزج ينكرون عليه – أن الأباحة الحاصلة بالمعاطاة ليست عبارة عما اختاره صاحب الجواهر (4) ويظهر من المصنف (5) من كونها كإباحة الطعام، بل تسليط مالكي وتضمين معاوضي، ولا تنقص عن الملك، ويترتب عليه جميع ما يترتب على الملك، فإن المعاطاة بناء على الملكية موجبة لتبديل طرف إضافة بطرف إضافة اخرى، وبناء على الأباحة وإن لم تتبدل نفس طرفي الأضافتين إلا أن جميع آثار التبديل كالسلطنة على التصرف المالكي يحصل للمباح له، ويبقى الملك مسلوب الأثر لمالكه، فإذا كان كذلك فعلى الملك: المزج، وكذا التغيير موجب لسقوط جواز الرجوع.
أما المزج: فلامتناع تراد الأعيان المملوكة، فإذا امتنع التراد لزم المعاطاة، واحتمال حصول الشركة للمالك الأصلي فرع بقاء تعلق حقه بذات الأجزاء، وبقاء
(3) شرائع الاسلام: كتاب المفلس ج 2 ص 92.
(5) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 22 ص 217 – 218.
(5) المكاسب: كتاب البيع ص 91 السطر الأخير.