منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص214
المالك الأصلي تصرف فيما انتقل عنه، وبه تبطل المعاطاة.
وأما على الأباحة: فإجازة المباح له إتلاف لما ابيح له، وبه يلزم المعاملة، وإجازة المبيح رجوع عن الأباحة.
قوله قدس سره: (ولكل منهما رده قبل إجازة الاخر.
الى آخره).
الكلام تارة على الملك، واخرى على الأباحة، والراد على الأول: إما المالك الأصلي، أو الفعلي.
وعلى الثاني: إما المبيح، أو المباح له.
أما رد المالك الأصلي فلا يفيد، لأنه أجنبي بالنسبة إلى ما باعه الفضولي، وليس كإجازته رجوعا الى ملكه، لأنه ليس مصداقا للرجوع، وليس من قبيل تصرف ذي الخيار بالبيع أو الأجازة، والحق الثابت له إنما هو بمعنى جواز رد الملك عن المالك الفعلي إلى ملكه، لا رد الملك عن الثالث إلى ملك المالك الفعلي.
إلا أن يقال بالملازمة بين الرد وإرادة الرجوع عرفا، فينشأ به الرجوع التزاما.
أما رد المالك الفعلي: فلا إشكال في تأثيره، وينعكس الأمر في رد المبيح والمباح له، فإن رد المبيح يؤثر بلا إشكال.
وأما رد المباح له فليس كإجازته تصرفا في المبيع، إلا أن يقال بتلك الملازمة.
قوله قدس سره: (ولو رجع الأول فأجاز الثاني.
الى آخره).
أي لو رجع المالك الأصلي أو المبيح عن المعاطاة فأجاز الثاني المعاملة الصادرة من الفضولي فهل يؤثر الرجوع أو الأجازة؟ لا يخفى أن إطلاق كلامه منزل على ما إذا رجع أحد المتعاطيين إلى ما انتقل عنه الذي باعه الفضولي، وأجاز الاخر المعاملة الواقعة على ما انتقل إليه لا مطلقا، لأن الرجوع قد يؤثر في بعض الصور، سواء قلنا بالكشف أو النقل، فإن الصور المتصورة في المقام كثيرة.
فإن الفضولي قد يبيع المثمن، وقد يبيع الثمن.
والرد تارة يقع من البائع والأجازة من المشتري، واخرى بالعكس.
وهذا تارة على الملك، واخرى على الأباحة.
فلو باع الفضولي المبيع فرجع البائع وأجاز المشتري، أو باع الثمن فرجع