منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص204
التعاطي متحقق في المقام، لأن الدين.
بمنزلة المقبوض فلا يحتاج إلى القبض ثانيا.
وأما تملك الأنسان لما في ذمته آنا ما وسقوطه به فهو نظير تملك المشتري لعموديه آنا ما وانعتاقهما عليه، والقول بعدم تعقل تملك الأنسان لما في ذمته آنا ما مساوق للقول ببطلان بيع الدين على من هو عليه وشراء مال المديون بالثمن الذي في ذمته، لأنه لو قلنا بعدم تملك الأنسان لعموديه وانعتاقه عليه فإنما هو لظاهر بعض الأدلة (1) الدالة على أنهما لا يملكان ومع هذا ينعتقان، وهذا الدليل موجب لتخصيص (لاعتق إلا في ملك) (2).
وأما في المقام فحيث لم يقم دليل خاص على صحة بيع الدين على من هو عليه، ولا على صحة شراء مال المديون بالعوض الذي في ذمته فلا بد من تطبيقهما على القواعد العامة.
ومقتضى المعاوضة أن يدخل العوض في ملك من خرج عنه المعوض، فإذا اشترى المشتري مال المديون بالثمن الذي في ذمته فيملك المديون – لا محالة -الثمن الذي في ذمته.
نعم، حيث إنه لا يعقل أن يتملك الأنسان لما في ذمته فيسقط.
وعلى أي حال، لا يترتب على النزاع في المقام وشراء العمودين ثمرة عملية، لأنه ينعتق العمودين في ذلك الباب، ويسقط الدين في المقام.
إذا عرفت ذلك فيقع النزاع في أنه بعد تملك الأنسان ما في ذمته وسقوطه فهل يجوز لأحدهما الرجوع، أو حكم الساقط حكم التالف في الأعيان الخارجية؟ وجهان: من أن الدين ليس بمنزلة العين التالفة التي لا يمكن تملكها، لأن تملك
(1) الكافي: ج 6 ص 177 – 178 ح 3، 7.
عنه في الوسائل: ج 16 ص 9 ب 7 من ابواب العتق ح 2، 5.
(2) الكافي: ج 6 ص 179 ح 1، 2 مع اختلاف يسير.
عنه في الوسائل ج 16 ص 7 ب 5 من ابواب العتق ح 1، 2.