پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص194

وبالنسبة إلى (الناس مسلطون) (6) و (لا يحل مال امرئ) (7) و (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1) فهو خارج بالتخصيص، لأن بعد قيام الأجماع على الجواز وعدم ما يوجب اللزوم يثبت حق للمالك الأول أو المبيح، فيخرج رد المتعاطيينعين مالهما: إلى ملكهما عن عموم تسلط الناس على أموالهم، وحرمة التصرف إلا بطيب النفس، والتجارة لا عن تراض.

كما لافرق بين القول بالأباحة بناء على الوجه الثامن وهو الاستصحاب، لأنه بناء على ما قلنا: من عدم تحقق ما يوجب اللزوم فلا يبقى شك في جواز الرد حتى يتمسك بالاستصحاب، إلا أن يقال: وإن لم يتحقق موجب اللزوم إلا أنه بناء على حصول الملك منه، فجواز الرجوع أيضا لا دليل عليه.

نعم، بناء على الأباحة جواز الرجوع هو مقتضى بقاء سلطنة المالك.

وفيه: أنه لا فرق بينهما أما بناء، على الملك فيكفي التمسك بالأجماع للجواز، فإنه وإن كان مقتضى الاستصحاب بقاء أثر ما تحقق بالفعل إلا أن الأجماع على الجواز يكفي للخروج عن أصالة اللزوم.

وأما بناء على الأباحة فأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة حاكمة على أصالة بقاء الأباحة الناشئة من التعاطي لو سلم جريانها، مع أن جريانها ممنوع، لا لما توهم من أن المقام من قبيل الشك في المقتضي فإنه فاسد، لأن الشك في المقتضي هو الشك في بقاء المستصحب في عمود الزمان، لا الشك في مقداراستعداده بالنسبة إلى الزمانيات، وإلا رجع الشك في رافعية الموجود بأقسامه إلى الشك في المقتضي، بل لأن قوام الأباحة الثابتة بالفعل إنما هو بالأذن، فإذا ارتفع ارتفعت قطعا، فلا يبقى شك حتى يستصحب الأباحة.

وبالجملة: على فرض جريان أصالة الأباحة فأصالة السلطنة حاكمة عليها.

وأما استصحاب الملك فالاجماع على الجواز كاف في عدم جريانه.

(7) مر تخريجه في الصفحة: 92 (7) مر تخريجه في الصفحة: 158 (1) النساء: 29.