منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص172
كل لاحق بعد تعذر سابقة، وهذا بخلاف سائر الأعمال فأنه بمجرد التخلف يتعذر الشرط ويثبت الخيار.
والسر فيه أن التمليك طريقي آلي لا يشترط فيه المباشرة.
فلأن الأباحة ليست بنفسها أمرا حاصلا للمالك، لأن ما هو الحاصل له هو الملكية، وهي قابلة للتبديل، لأن زمام أمرها بيده، بخلاف المباحية فإنها تحصل بإباحة المالك لغيره، وليست هي حاصلة للمالك في عرض الملك، وجواز تصرف المالك في ملكه من أثار مالكيته لامن آثار إباحته له.
قوله قدس سره: (وأما إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالظاهر أنه لا يجوز.
الى آخره).
حاصل مرامه: أنه لو قصد أحدهما الأباحة والاخر التمليك أو قصد الأباحة بإزاء الأباحة يشكل صحة هذه المعاملة، لأن التصرفات المتوقفة على الملك لا تسوغ لغير المالك بمجرد إذن المالك، ولا يمكن التمسك لصحتها بعموم (الناس مسلطون على أموالهم) (1).
وليس عمومه بمنزلة دليل خاص يدل على صحةالتصرف حتى يكون مخصصا لأدلة (لابيع إلا في ملك).
(1) مثلا، أو يقدر الملك آنا ما، وذلك لأن عموم (الناس مسلطون) إنما يدل على تسلط الناس على أموالهم لا على أحكامهم.
فالأدلة الدالة على عدم صحة البيع والعتق ونحوهما – إلا في الملك – حاكم على عموم ( الناس ).
والموارد التي يقدر الملك فيها آنا ما لا يخلو من ثلاثة ليس الأذن في التصرف منها: الأول: استيفاء المال أو العمل بالأمر المعاملي: كقول الامر لمالك العبد اعتق عبدك عني، ونحو ذلك.
والثاني: ملك العمودين.
والثالث: تصرف ذي الخيار فيما انتقل عنه.
وتقدير الملك في هذه الموارد ليس بمجرد الخيار والتصور حتى يتصور في كل مقام، بل له حقيقة تقتضي الأدلة تقديره في هذه الموارد.
(1) مر تخريجه في الصفحة: 92.
(1) مر تخريجه في الصفحة: 103.