منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص166
طرف واحد أن الاعطاء كذلك ليس مصداقا لخصوص تبديل أحد طرفي الأضافة بمثله الذي يسمى بيعا وإن قصد به التعويض بالثمن الكلي أو الشخصي وأخذ الاخر المثمن بقصد القبول وأعطى الثمن بعد ذلك بعنوان الوفاء، لأن نسبة هذين الاعطاءين إلى البيع والهبة المعوضة متساوية، ومجرد مقاولتهما على كونه بيعا وقصدهما البيع من إيجاد الفعل لا يفيد بعد عدم كونه مصداقا له.
وبالجملة: حيث إنهما في مقاولتهما عينا عوضا معينا كليا كان أو شخصيا فيخرج هذا الأعطاء عن عنوان القرض، لأن العوض فيه هو المثل أو القيمة، إلا أنه لا وجه لخروجه عن الهبة المعوضة، لأنها ليست إلا هبتان مستقلتان وتمليكان مجانيان وفي المقام يمكن ذلك، فجعله مصداقا للتبديل الملكي في غاية الأشكال، ولا يقاس الأعطاء من طرف واحد بالأعطاء من الطرفين ويقال: كيف يستفاد البيع من إعطاء الطرفين؟ مع أنه يمكن أن يكون هبة معوضة، وذلكللفرق بينهما، فإنه لو كان في البين تعاط فنفس هذا التبديل المكاني بطبعه الأصلي تبديل لأحد طرفي الأضافة الأعتباري بطرف إضافة اخرى، والمفروض أنهما قصدا به التبديل البيعي وأوجدا ما هو مصداق له، فإخراجه عن البيع وإدخاله في الهبة المعوضة يحتاج إلى مؤنة زائدة وهذا بخلاف ما إذا كان الأعطاء من طرف واحد، فإنه ليس هناك تبديل خارجي حتى يكون قصد إنشاء التبديل الاعتباري منه كافيا.
(1)
(1) ولكنه يمكن أن يقال: لافرق بين التعاطي والأعطاء من طرف واحد في أن تشخص الفعل مع كونه ذاوجوه هو القصد.
ودعوى عدم كون الفعل الواحد مصداقا لتبديل أحد طرفي الأضافتين لا وجه لها، لأنه لو لم يتعقبه الأخذ لكان كالأيجاب اللفظي بلا قبول، وأما مع تعقبه فإعطاء المبيع إيجاب للبيع وأخذ المشتري قبول منه، ثم تسليمه الثمن وفاء للمعاملة كتسليمه في المعاملات القولية.
وبالجملة: لو قصد البائع من اعطائه المثمن تبديله بالثمن في ذمة المشتري أو بالثمن المشخص الخارجي فعدم كونه هذا الأعطاء مصداقا لتبديل أحد طرفي الأضافة الاعتباري لا وجه له (منه عفي عنه).