پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص164

لحصول الملك شرطا آخر، وهو التصرف أو التلف ونحو ذلك من الملزمات، كما اعتبر لحصوله القبض في الصرف والسلم.

فقول المشهور بالأباحة إنما هو قبل الأول الى البيع، أي قبل حصول الشرط، فعلى هذا إذا قصد المتعاطيان التمليك وأوجدا مصداق هذا العنوان واعتبر شرعا في تحققه شرط متأخر – وهو التصرف أو التلف، كشرطية القبض في حصول الملكية في الصرف والسلم – فلا تنخرم قاعدة (العقود تابعة للقصود).

وعلى هذا فاعتبار الشروط أيضا لا إشكال فيه،لأنها بيع فيعتبر فيها ما يعتبر فيه.

وكيف كان، حيث إنه لا دليل على صحتها إلا أدلة البيع أو الأجماع والسيرة فيقتضي أعتبار جميع ما أعتبر في البيع بالصيغة، فتدبر جيدا.

وأما المقام الثاني: فالحق فيه هو التفصيل فيجري فيها الربا، سواء قلنا بكونها مفيدة للملك أو الأباحة، لأن الربا يجري في جميع المعاوضات، بل في الغرامات وكذلك يجري فيها الانفساخ بالتلف قبل القبض، لما سيجئ من أن هذه القاعدة وإن استفيدت من النص (2) وهو يختص بتلف المبيع إلا أن الأقوى أنها ليست تعبدية صرفة، بل منطبقة على القاعدة ومنشؤها التزام المتعاملين بالتسليم ضمنا، فإذا امتنع التسليم تنفسخ المعاملة فعلى القول بالأباحة أيضا تنفسخ المعاوضة، بل الانفساخ هنا أولى، لأن المعاوضة المفيدة لأباحة (1) العوض المسمى قوامها بوجود المباح، فلو تلف لا يبقى مورد للأباحة، وتعلق الأباحة بالمثل أو القيمة لا وجه له: وأما لحوق الخيارات لها فتارة يتكلم فيه قبل اللزوم، واخرى بعده.

أما قبل اللزوم فالأقوى عدم جريان الخيارات مطلقا، سواء قلنا بالملك أو الأباحة، لأن الخيار هو ملك التزام نفسه مع كونه مالكا لا لتزام طرفه.

وبعبارة اخرى: أثر إقالة الطرفين يملكه ذو الخيار، فهو مالك لكلا الالتزامين، ومالكية الالتزام إنما تجري في العقد دون الفعل الذي لا ينشأ به إلا

(2) عوالي اللالي: ج 3 ص 212 ح 59.

(1) في الأصل المطبوع: (للاباحة) والصواب ما أثبتناه.