منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص163
مفيدا لصحتها ولو مع فقد الشروط.
وأما بناء على ما تقدم وسيأتي من أن قوله عليه السلام: (الناس مسلطون) ليسناظرا الى باب الأسباب ولا يدل على مشروعية صاحب المال وتسلطه على الأحكام فينحصر دليلها بالسيرة، ولا خفاء أن المتيقن فيها صورة استجماع المعاطاة لجميع ما يعتبر في البيع إلا الصيغة.
وأما على ما وجهنا به قول المشهور: من أن المتعاطيين وإن قصدا التمليك ولكن حيث إنهما يوجدان مصداق التسليط فيترتب عليه الأباحة فلأن دليل صحتها أيضا هو السيرة، والمتيقن منها صورة استجماعها لجميع الشرائط.
وأما على ما يستفاد من كلام الشيخ الكبير (3) واعترف به المصنف (4) في المتن: من أن المتعاطيين يقصدان التمليك ويوجدان مصداق هذا العنوان – وإنما حكم الشارع بالأباحة تعبدا على خلاف ما قصداه – فلأن الدليل على ذلك إما السيرة أو الاجماع، وهما يقتضيان الصحة في مورد استجماع جميع شروط البيع.
وبالجملة: سواء قلنا بأن المعاطاة بيع أو معاوضة مستقلة كما ذكره الشهيد قدس سره في ثم أنه قد ظهر سابقا أن الوجه الأخير – وهو حكم الشارع بالأباحة تعبدا على خلاف ما قصده المتعاطيان – وإن كان مستعبدا كما عده الشيخ الكبير (1) من مستبعدات ما اختاره المشهور ولم يكن نقوض المصنف قدس سره عليه واردا إلا أنهبناء على كون مقصود المشهور هذا الذي استفاده الشيخ الكبير، لا ما وجهنا به مقصودهم، فاعتبار الشروط فيها أيضا مما لا إشكال فيه، مع أنه يمكن توجيه آخر لكلامهم بحيث لايرد عليه هذا الأشكال، وهو أنه يمكن أن يجعل الشارع
(4) شرح القواعد لكاشف الغطاء (مخطوط) الورقة 50.
(4) المكاسب: كتاب البيع ص 85 س 13 ومابعده.
(3) حكاه في الجواهر: كتاب التجارة ج 22 ص 226.
(1) شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء (مخطوط): الورقة 50.