پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص160

الزوجية تحصل بقولها: (متعتك) دون (سلطتك على بضعي) وهكذا، وحاصل هذا المعنى: أنه يختلف الحكم باختلاف الأداء والتعبير وإن كان كل واحد من اللفظين بمعنى واحد.

الثالث: أن يكون المراد أن الكلام الواحد قد يكون محللا إذا صدر في محل، وقد يكون محرما إذا صدر في محل آخر، مثلا: عقد النكاح يكون محرما إذا كان العاقد محرما، بخلاف ما إذا كان محلا.

وأما ما أفاده (1) في المتن باعتبار الوجود والعدم ففي غاية البعد.

الرابع: أن يراد منه أن العبارة الواحدة تختلف حكمها باعتبار قصد الأنشاء منها، أو صرف المقاولة والمواعدة – مثلا – بناء على صحة النكاح بلفظ (ازوجك)، فإذا وقع هذا اللفظ في زمان العدة بقصد إنشاء التزويج فيحرم، وإذا وقع مواعدة فلا يحرم، وهكذا في الشراء من الدلال، فإذا أنشأ الدلال البيع قبل أن يشتريه من مالكه يحرم، وإن كان مقاولة يحلل، أي لا يحرم.

وبعبارة اخرى: يراد من الكلام المحلل الأخبار والمقاولة، ومن المحرم الأنشاء وإيجاب البيع.

الخامس: أن يراد من الكلام نفس معنى اللفظ، لا اللفظ بمعناه، فيصير حاصله أن البيع قبل الشراء محرم، وبعده محلل، وهكذا في باب المزارعة جعل شئ بإزاء البقر والبذر محرم، وجعله بإزاء عمل الزارع محلل.

ثم إن المعنى الأول لا ينطبق على باب المزارعة، فإن الظاهر من الكلام في الفقرتين أن المضمون الواحد يختلف حكمه باختلاف التعبير، فإذا جعل في مقابل البذر والبقر شيئا يفسد، وإذا جعل بإزاء عمل العامل يصح، مع أن المقصود واحد في الحقيقة، فإن العامل لو لم يكن منه البذر والبقر لا يجعل بإزاء عمله هذا المقدار.

وما يقال (1) من كون المراد منهما في باب المزارعة أن القصد لا يؤثر بدون

(1) المكاسب: كتاب البيع ص 86 س 24 ومابعده.

(1) كما عن السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب: كتاب البيع ص 75 س 7.