پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص142

يرجع الى الأشكال الثاني، وتقدم (1) الجواب عنه.

ومنها: أن النماء الحادث قبل التصرف إن جعلنا حدوثه مملكا له دون العين فبعيد، أو معها فكذلك، وكلاهما مناف لظاهر الأكثر، وشمول الأذن له خفي.

وحاصل إشكاله: أن النماء المتصل حكمه حكم العين، وأما المنفصل فحيث إن تسليط المبيح للمباح له على ماله لا يشمل النماء المنفصل فيدور الأمر بين أنيقال بعدم جواز تصرف المباح له فيه، لعدم كونه ملكا له ولا مباحا، أو يقال: نفس حدوث النماء في يد المباح له يقتضي أن يكون ملكا له، وكلاهما مما لا يمكن الالتزام به.

أما الأول: فلأنه خلاف السيرة.

وأما الثاني: فلأنه بلا موجب، وقد أجاب عنه المصنف: بأن القائل بالأباحة لا يقول بانتقال النماء الى الاخذ، بل حكمه حكم أصله، ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه بمجرد الأباحة (2).

وفيه: مالا يخفى، بعد ما ظهر أن استبعاده إنما هو في النماء المنفصل، فاختيار الاحتمال الأول – وهو: عدم انتقال النماء بل إباحته – لا يصح، لأن إباحته فرع شمول الأذن له، والشيخ الكبير أنكر ذلك، وقال: شمول الأذن له خفي (3).

وأما الاحتمال الثاني فهو عين الاستبعاد الذي ذكره، وهو أنه كيف يحصل للمباح له ملك النماء بمجرد حدوثه، مع أنه ليس من أسباب الملك؟ فالحق أن يقال: إن مقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (الخراج بالضمان) (1) أن يكون النماء ملكا له، بناء على ما سيجئ في معنى الخبر، وإجماله أن الضمان في النبوي ليسبمعنى الاسم المصدري بأن يكون معناه: من كان ضامنا لشئ – سواء كان منشأ الضمان هو الغصب أو غيره – فمنفعته له، لأن هذا المعنى هو الذي أفتى به أبو

(1) تقدم في الصفحة: 133، 134.

(2) المكاسب: كتاب البيع ص 84 س 33.

(3) شرح القواعد لكاشف الغطاء (مخطوط): الورقة 50.

(1) سنن ابن ماجه: كتاب التجارات ج 2 ص 754 ح 2243.

عوالي اللالي: ج 1 ص 219 ح 89.