منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص135
قول: (بعت) في الملك فلا بد أن يكون إرادة البيع من المملكات.
وأما لو قلنا: إن الأدلة لا تقتضي إلا وقوع المنشأ في الملك لا السبب الناقل – كما هو الحق، لأن قوله عليه السلام: (لابيع إلا في ملك) (1) ظاهر في نفس المسبب – فلا يلزم الالتزام بجعل إرادة التصرف من المملكات، بل يحصل بنفس قوله: (بعت) أمران: أحدهما: دخول الملك في ملك البائع، وهو يحصل بنفس الانشاء من حيثإنه فعل من أفعال البائع.
وثانيهما: خروجه عن ملكه الى ملك المشتري، وهو يحصل من الأثر الحاصل من الأنشاء.
وبعبارة اخرى: الفسخ في تصرف ذي الخيار – مثلا – عبارة عن حل التبديل، وهو يحصل بنفس السبب، أي يتملك الفاسخ بنفس الفعل الأصداري، ولذا يتملك بالعقد الفاسد أيضا، ويتملك المشتري بالأثر الحاصل منه، أي: باسم المصدر، فلا يلزم دور، ولا كون العلة والمعلول في رتبة واحدة، لأن العلة في رتبة الأنشاء، والمعلول في رتبة المنشأ، ففي رتبة الأنشاء يدخل الملك في ملك البائع، ويخرج عن ملكه في رتبة المنشأ.
وسيجئ توضيح ذلك في محله.
وأما الوطئ فأصل الأشكال فيه غير وارد، لأن الوطئ لا يتوقف على ملك الرقبة، فمع فرض جوازه شرعا فهو يملك الوطئ ولو لم يكن مالكا للرقبة: كمورد التحليل.
وما أفاده المحقق القمي في جامع الشتات (1) من أن إباحة الوطئ له مع عدم كونه مالكا للرقبة يقتضي وقوع العوض في مقابل الوطئ وهو مستلزم لحلية إجارةالبضع.
(1) مر تخريجه في الصفحة: 103.
(1) جامع الشتات: كتاب التجارة ج 1 ص 172 س 41 وما بعده.