پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص129

قبل هذا الكلام صرح بأن للفقيه الالتزام بإباحة جميع التصرفات، مع التزامه بحصول الملك آنا ما، لا من أول الأمر، وفي المقام يقول: إنه (لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه) لما ذكره من التوالي الفاسدة تبعا لكاشف الغطاء (1) قدس سره و بعد ذلك يمنع عن فساد التوالي ويصحح ذلك.

وكيف كان، فالمهم بيان

ما أورده الشيخ الكبير (2) على القول بالأباحة

في مورد قصد المتعاطيين التمليك.

وتخيله أن ما ينسب إلى المشهور من إفادة المعاطاة الأباحة في صورة قصد التمليك مستلزم لقواعد جديدة: منها: تخلف العقد عن القصد، وبالعكس، أي ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فإن الأباحة غير مقصودة لهما فكيف تقع؟ والتمليك مقصود لهما فكيف لا يقع؟ وقد تقدم (3) منا جواب هذا الأشكال مفصلا، وهو وإن لم يكن مرضيا عندنا إلا أنه يرفع الأشكال، فإن القائل بالأباحة لا يلتزم بأن الفعل مصداق لعنوان البيع، فقصد هذا العنوان وإيجاد ما ليس مصداقا له كقصد الزارع من الزرع صيرورته حنطة وتخلفه من قبيل تخلف الداعي.

وأما وقوع الأباحة مع عدم قصدها فلما عرفت (4): من أنه لا يعتبر في ترتب الامور المترتبة على الأفعالقهرا قصدها، بل يكفي قصد نفس ا لفعل في صدق كونها صادرة عنه اختيارا.

وأما ما أجاب به المصنف قدس سره حلا ونقضا فلا يفي بدفع الأشكال ولا يستقيم.

أما جوابه الحلي (1): من أن تبعية العقود للقصود وبالعكس إنما هي العقود اللفظية، وأما المعاطاة فعند القائل بالأباحة المجردة ليست عقدا، ولا قائما مقامه، ومقتضى ذلك وإن كان فسادها إلا أنه لا مانع من أن يحكم الشارع بترتب

(1) شرح القواعد لكاشف الغطاء (مخطوط): الورقة 50.

(2) هو الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط): الورقة 50.

(3) تقدم في الصفحة: 120.

(4) تقدم في الصفحة: 118.

(1) المكاسب: كتاب البيع ص 84 س 15 ومابعده.