پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص122

المالكي ليس إلا، إلا أنه لاشبهة أن تسليط المالك على جميع أنحاء التصرفات المتوقفة على الملك لازم مساو للبيع.

وسيجئ – إن شاء الله – أن عناوين العقود والأيقاعات يصح إنشاؤها بما يكون لازما مساويا لها، ولا يقاس باب اللازم المساوي بباب الكنايات والمجازات والاجناس والفصول.

إن قلت: فعلى هذا يصح إنشاء البيع بلفظ (سلطتك) على جميع أنحاء التصرفات.

قلت: الفرق بين الفعل ولفظ (سلطتك) أنه قامت السيرة على الفعل، ولم تقم على هذا اللفظ، ومجرد أشتراكهما في المنشأ ما لم يقم دليل على صحته لا يفيد، فتأمل جيدا.

وثالثا: إفادة الفعل الأباحة إنما يستقيم لو كان المقصود منها الأباحة بالعوض الواقعي، فإن التسليط لو لم يقصد به المجانية لا يقتضي إلا ضمان المتسلط بالمثل أو القيمة، وأما ضمانه بالمسمى فهذا خلاف ما تقتضيه الأباحة، لأن الضمان بالمسمى من آثار التمليك، فتأمل.

ورابعا: المشهور القائلون بالأباحة في مورد قصد التمليك لا يفرقون بين إباحة التصرفات الغير المتوقفة على الملك والمتوقفة عليه، مع أن اقتضاء الأباحة جواز التصرفات المالكية متوقف على دليل، ولذا استبعد الشيخ الكبير (1) هذا المعنى.

وكيف كان القول بأن قصد التمليك من الدواعي والأباحة من العناوينالقهرية لا يرجع إلى محصل.

فالأقوى أن يقال: إن التعاطي بقصد التمليك يفيد الملك الجائز، ولكن لا من جهة حمل الأباحة في كلام المشهور على ذلك، بل لأن هذا مقتضى القواعد الشرعية والأدلة المأثورة.

أما إفادته الجواز فلما سيجئ توضيحه، وإجماله أن

(1) شرح القواعد للشيخ كاشف الغطاء (مخطوط): الورقة 50.