پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص116

ثم إنه وقع البحث في أن مورد هذه الأقوال هو

ما إذا قصدا بالفعل التمليك، أو ما إذا قصدا به الأباحة.

وبعضها مبني على الأول، وبعضها مبني على الثاني.

ينسب (1) إلى المشهور إفادة التعاطي الأباحة ولو قصدا به التمليك.

وحيث إن هذا المعنى مناف ظاهرا لما هو المسلم عندهم من أن العقود تابعة للقصود وأن ما لم يقصد لا يقع، حمل المحقق الثاني الأباحة في كلامهم على الملك الجائز.

فقال: (مقصودهم من أنه لو قصد التمليك يفيد الأباحة أنه يفيد الملك الجائز) (2).

وحمل صاحب الجواهر مورد كلامهم في إفادته الأباحة على ما إذا قصد الأباحة (3)، وتعجب ممن جعل محل الكلام ما إذا قصد التمليك! ولا يخفى بعد هذين التوجهين.

أما الأول: فلأن حمل الأباحة على الملك الجائز خلاف الظاهر، مع أنه لايقبل هذا الحمل جملة من عبارات الأساطين كعبارة الخلاف (4) ونحوها، فإن نفي البيعية وإثبات الأباحة لا يلائم القول بأن المقصود من الأباحة هو الملك الجائز.

وأما الثاني فأبعد وجها من الأول.

أما أولا: فلأنه لا يمكن أن يكون مورد قصد الأباحة محلا للنزاع في إفادته الأباحة أم لا، بل إفادة الأباحة في صورة قصدها من الامور الواضحة.

وأما ثانيا: فلأن بعض عباراتهم صريح في أنه إذا قصدا التمليك تتحقق الأباحة: كعبارة الغنية (1) والسرائر (2).

(1) الناسب الشهيد الثاني في المسالك: كتاب التجارة ج 1 ص 169 س 33.

(2) جامع المقاصد: كتاب المتاجر، ج 4 ص 58.

ولم نعثر على العبارة نصا، بل مضمونا.

(3) جواهر الكلام: كتاب التجارة ج 22 ص 224 – 225.

(4) الخلاف: كتاب البيوع ج 3 ص 41 مسألة 59.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب البيع ص 524 س 23 ومابعده.

(2) السرائر: كتاب المتاجر والبيوع ج 2 ص 250.