منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص109
يعقل نقله إلى نفس من عليه الحق، سواء نقله مجانا أو بالعوض بالبيع والصلح وغيرهما، لأنه لا يمكن أن يكون للأنسان سلطنة على نفسه بالنحو الذي كانلطرفه عليه.
هذا، مع أن في بعض الحقوق خصوصية تمنع من نقلها إلى من عليه الحق: كحق الرهانة والشفعة والخيار.
فإن حق الرهانة عبارة عن سلطنة للمرتهن بها يستوفي دينه من الراهن، لأن نتيجة الرهانة جعل العين المرهونة مخرجا لدين المرتهن، وهذا المعنى لا يمكن أن يستحقه الراهن.
وكذلك حق الشفعة سلطنة بها يقدر الشريك على أخذ الشقص من المشتري بالقيمة التي دفعها إلى البائع، وهذا المعنى لا يعقل أن يتقوم بالمشتري.
وهكذا الخيار فإنه لو كان للبائع فله سلطنة على فسخ العقد واسترجاع المبيع إلى ملكه، وهذا المعنى لا يمكن أن يتسلط عليه المشتري، فإنه لو كان ذا خيار يتسلط على إسترجاع الثمن.
وبالجملة: لا يمكن نقل الحق إلى من هو عليه، لأن الأنسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه.
فعلى هذا، مراد المصنف قدس سره من قوله: (والسر أن الحق سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد) (1) أن من له الحق ومن عليه الحق لا يمكن أن يكونواحدا، وليس مقصوده أن الحق دائما قائم بشخصين، وإلا لانتقض عليه بحق التحجير، فإنه ليس هناك شخص كان الحق عليه.
وعلى هذا، فمراده من قوله: (ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه) (2) أيضا واضح.
وحاصله: أن امتناع نقل الحق إلى من هو عليه، لعدم معقولية تسلط الأنسان على نفسه لايرد عليه النقض ببيع الدين على من هو عليه، فإنه وإن إستلزم تسلط الأنسان على ما في ذمته إلا أنه فرق بين الملك والحق، فإنه يمكن أن
(1 و 2) المكاسب: كتاب البيع ص 79 س 9 وما بعده.