منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص81
قوم غصبوكم، أو قال: ظلموكم أموالكم، إنما الصدقة لأهلها) (5) مخصوصة بالصدقات.
ولم يدل دليل على منع الخراج.
ولكن الأقوى أنهم عليهم السلام أباحوها لمواليهم وشيعتهم، كما في الأخبار (6) الواردة في الخمس، ولم يجعلوا السلطان واليا منصوبا من قبلهم حتى يحرم مع
(5) الاستبصار: ج 2 ص 27 ح 78، عنه الوسائل: ج 6 ص 174 – 175 وفيه: (عن أبي اسامة) ب 20 من ابواب المستحقين للزكاة ح 6.
(6) وسائل الشيعة: ج 6 ص 379 – 386 أحاديث الباب ب 4 من ابواب الانفال.
(3) مسالك الافهام: كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 33.
(3) جامع المقاصد: كتاب المتاجر ج 4 ص 45.
(3) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 38.
(4) وسائل الشيعة: ج 12 ص 156 – 160 أحاديث الباب ب 51 من ابواب ما يكتسب به.
(6) وسائل الشيعة: ج 6 ص 379 – 385 أحاديث 4 من أبواب الانفال.
(6) وسائل الشيعة: ج 12 ص 127 – 132 أحاديث الباب ب 42 من ابواب ما يكتسب به.