پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص80

وأما بلاد إيران: فالري ونهاوند فتحت عنوة، وأما باقي الأمصار فالتواريخ مختلفة فيها، سيما إصفهان وخراسان وآذربايجان.

وأما بلاد الشام ونواحيه فكذلك.

وكيف كان، فما هو متعلق للخراج هو الأرض المعمورة حال الفتح.

وأما الموات منها فمحكومة ما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب مخصوصة بالأمام عليه السلام.

وعلى هذا، فيشكل إثبات الموضوع فعلا، لاحتمال أن يكون ما هو معمور فعلا مواتا حال الفتح، ومقتضى ذلك عدم ترتيب آثار المفتوحة عنوة على الأملاك الفعلية في العراق، بل يحكم بملكية من بيده لظاهر اليد، وعدم أصل محرز لحال اليد.

وأما في عصرنا هذا فموضوع البحث ساقط كما لا يخفى.

الثالثة: ظاهر جماعة (1) من الأصحاب: وجوب دفع حصة السلطان إليه، وحرمة منعه عنها وتناولها بغير إذنه.

وبعضهم (2) خص حرمة المنع بالخراج والمقاسمة دون الزكاة والجزية.

ولكن الأقوى عدم وجوب الدفع إليه مع التمكن.

ففي ذيل صحيحة العيص: (ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم) (3).

إلا أن يقال: يستفاد من ظواهر الأخبار، أن حكم تصرف الجائر في الأراضي الخراجية حكم تصرف الأمام العادل.

وصحيحة (4) عيص وما يقرب منها: كصحيحة هشام: (إن هؤلاء المصدقين يأتونا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزئ عنا؟ فقال: (لا، إنما هؤلاء

(1) منهم شيخ المحقق الثاني كما نقل عنه في رسالته الخراجية ضمن كتاب الخراجيات ص 91 واختاره المحقق أيضا: والشهيد الثاني في المسالك: كتاب التجارة ج 1 ص 168 س 33.

(2) حكاه النراقي عن ظاهر جماعة من الاصحاب، راجع المستند: كتاب الكسب والاقتناء، ج 2 ص 353 س 11.

(3) الكافي: ج 3 ص 543 ح 4، عنه وسائل الشيعة: ج 6 ص 174 ب 20 من ابواب المستحقين للزكاة، ح 3.

(4) المصدر السابق.

المذكورات عنه، بل لا إشكال أنه ظالم وغاصب حق الامام عليه السلام وحق من كان منصوبا من قبله نصبا خاصا أو عاما.

فما عن ظاهر المسالك (1) والمحقق الثاني (2) وكاشف الغطاء (3) قدست أسرارهم من حرمة سرقة الحصة وخيانتها والامتناع من تسليم ثمنها إلى الجائر، لابد من حمله على حرمة المنع مطلقا، بحيث لا يصرفه في مصالح المسلمين أصلا، ولا يدفعه الى الوالي عليهم شرعا، لا أنه يجب دفعه الى السلطان مع تمكنه من دفعه الى الحاكم الشرعي من دون ضرر وحرج.

وبالجملة: يستفاد من مجموع الأخبار الواردة في المقام والأخبار (4) الواردة في حل جوائز السلطان، والأخبار (5) الواردة في تحليل الأنفال للشيعة، وحرمة (6) إعانة الظلمة بأي وجه كان، امور لا ينبغي التأمل فيها: الأول: أن سلاطين الجور ليسوا منصوبين من الأئمة عليهم السلام، وليسوا مستحقين للولاية بحيث يجوز التولي من قبلهم، ويحرم منع ما يضعونه على الأراضي والمواشي.