پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص67

وقيل: (4) بأنه مال الأمام عليه السلام، فهو بمنزلة مال من لا وارث له.

وقيل: (5) بأنه يتصدق به.

وقيل: (6) بالفرق بين الأمانات المالكية من العارية والوديعة ونحوهما، وبينغيرها من المجهول المالك.

ففي الأمانات يجب حفظها، ولا يجوز دفعها الى الحاكم أو الأمام.

وقال المفيد في باب الوديعة: إن لم يعرف صاحبها اخرج منها الخمس وصرف البقية على فقراء المؤمنين (1).

ويدل على الأول: ما ورد عن أبي إبراهيم عليه السلام في اجرة الأجير المفقود، قال عليه السلام: (اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلا فكسبيل مالك حتى يجئ له طالب، فإن حدث بك حدث فأوص به) (2).

وما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: (توصي بها، فإن جاء طالبها، وإلا فهي كسبيل مالك) (3).

ويدل على الثاني: رواية داود بن أبي يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له رجل: إني قد أصبت مالا فكيف أتخلص عنه؟ قال عليه السلام: (والله ماله صاحب غيري).

ثم إنه عليه السلام استحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، فحلف، قال: (فاذهب وقسمه بين إخوانك ولك الأمن مما خفته) (4).

ويدل على الثالث: الأمر (5) بالتصدق بما يجتمع عند الصياغ من أجزاء النقدين.

(4) لم نعثر على قائله: (5) قاله المحقق الحلي في الشرائع: كتاب التجارة، ج 2، ص 13، ونسبه الى الاصحاب في السرائر: ج 2 ص 204.

(6) لم نعثر عليه.

(1) المقنعة: باب الوديعة، ص 627.

(2) الكافي: ج 5 ص 153 ح 1، عنه الوسائل: ج 17 ص 582 ب 6 من ابواب ميراث الخنثى ح 1.

(3) تهذيب الاحكام: ج 7 ص 177 ح 781، عنه الوسائل ج 17 ص 553 ب 4 من ابواب ضمان الجريرة ح 7.

(4) الكافي: ج 5 ص 138 ح 7، عنه الوسائل: ج 17 ص 357 ب 7 من أبواب اللقطة ح 1.

(5) وسائل الشيعة: ج 17 ص 484 – 485 ب 16 من ابواب الصرف ح 1، 2.