منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص64
منه الرجوع الى كل منهما، غاية الأمر قرار الضمان على الغاصب القاهر.
ومنها: أنه يجب على المجاز رد الجائزة الى مالكها فورا، وهل يتحقق الرد بمجرد التخلية بينها وبين المالك، أو يجب إقباضها في المنقول؟ وجهان، والأقوى كفاية التخلية، فإن الأداء الواجب في الأمانات ومطلق مال الغير بمقتضى الاية الشريفة (3)، وقوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (4) ليس إلا عبارة عن إدخاله تحت استيلاء صاحبه، بل هذا هو الذي يعتبر فيما يجب قبضه، وفيما يترتب الأثر على القبض: كانتقال ضمان المبيع من البائع الى المشتري، بل لو قلنا بعدم انتقال الضمان في الأخير إلا بوصول المبيع الى يد المشتري، إلا أنه لاإشكال في أن الأقباض والرد الذي يجب شرعا على الودعي ونحوه هو التخلية، لأن الوجوب يتعلق بما هو مقدور من المكلف، وما هو مقدور من الغاصب ونحوه هو رفع موانع استيلاء صاحب المال على ماله، لا وصوله الى يده.
وسيجئ – إن شاءالله – في حكم القبض مزيد توضيح لذلك.
ومنها: أنه لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الأمكان، لتوقف أداء الواجب عليه.
ويدل عليه عدة من الأخبار: كصحيح معاوية المروي في الفقيه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا (1)، قال عليه السلام: (اطلب)، قال: إن ذلك قد طال فأتصدق به؟ قال عليه السلام: (اطلب) (2).
وكالأخبار (3) الواردة في الأمر بطلب الأجير الذي بقي اجرة عمله عند المستأجر إذا فقد.
(4) النساء: 58.
(4) مسند ابن حنبل: ج 5 ص 12، عوالي اللئالي: ج 1 ص 224 ح 106.
(1) كذا في المطبوع من الأصل، وفي المصدر: ( ولا ولدا ).
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 331 ح 5710.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه ج 17 ص 582 – 585 أحاديث الباب.