منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص32
النحاس أو الذهب لم يخرج عن المالية بلحاظ عروض هذه الصورة عليه.
نعم، إنما زادت قيمته، فإذا باع نفس المادة بهذين القيدين فلا إشكال في جوازه.
إنما الأشكال في صورتين: إحداهما: ما إذا باع المادة بشرط تغيير صورتها ممن لا يوثق بديانته.
وثانيتهما: بيع المادة ممن يوثق بديانته بلا شرط التغيير.
ولكن الأقوى الجواز في الصورتين.
نعم، يتوهم في الاولى حرمته من باب الأعانة على الأثم، وفيه ما سيجئ: أن مع قصد بيع المادة والاشتراط بتغيير الهيئة لا يدخل في موضوع الأعانة، فإن حرمتها مختصة بما إذا قصد بها الأعانة على الأثم.
ولا يشمل قوله عز من قائل: (ولا تعاونوا (3) من يعلم بوقوع الأثم من المشتري ونحوه، وإلا لحرم على الرجال إبراز رقابهم مع علمهم بأن النساء ينظرن (1) إليها.
وأما القسم الثاني: كالطبل الذي يمكن استعماله في اللهو والحرب، والدراهم الخارجة التي يمكن استعمالها في المحرم كالبيع والشراء بها مع المسلمين،والمحلل كالتزين وبيعها وشرائها مع من لاحرمة لماله، فلا إشكال في أنه يجوز التكسب بها لو لم يقصد المنفعة المحرمة.
نعم، إذا اكتسب بها مع المسلم يجب إعلامه، لمدخلية قصد عنوان المبيع في الصحة.
ويدل عليه، ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن مسلم، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، قال: إذا بين ذلك فلا بأس) (2).
هذا، ولكن الأقوى أن يقال: إن الدراهم على أقسام ثلاثة: قسم لا ينقص عن السكة الرائجة من حيث الوزن والأصل.
(3) المائدة: 2.
(1) في الأصل: ( ينظرون )، والصحيح ما أثبتناه.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 109 ح 467.