پایگاه تخصصی فقه هنر

منیة الطالب فی شرح المکاسب-ج1-ص28

حرام) (3)، فأصالة الأباحة تخرجها عن موضوع قوله صلى الله عليه وآله: (إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه) (4) وورد أخبار خاصة في بعض منها بالجواز: فعن القاسم الصيقل قال: (كتبت الى الرضا عليه السلام: إني أعمل أغماد السيوف منجلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفاصلي فيها؟ فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك) (5).

ونحوه ماروي عن أبي القاسم الصيقل وولده (6).

وما ورد في صحيحتي الحلبي: (إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة) (1).

ومثلهما ما ورد عن علي بن جعفر.

(2) وما ورد عن الوشاء، قال لأبي الحسن عليه السلام: (جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، فقال: حرام، هي ميتة، فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام) (3)؟ فإن ظاهره تقريره في جواز الاستصباح إذا لم يصب اليد والثوب.

وما ورد في جواز بيع العبد الكافر (4) وكلب الصيد (5).

(3) الكافي: ج 5 ص 313 ح 40، مع اختلاف يسير.

(2) مر في الصفحة: 19.

(6) الكافي: ج 3 ص 407 ح 16، عنه وسائل الشيعة: ج 2 ص 1050 ب 34 من ابواب النجاسات ح 4.

(6) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 376 ح 1100، عنه وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 125.

(2) الكافي: ج 6 ص 260 ح 1، 2، عنه وسائل الشيعة: ج 12 ص 67 – 68 ب 7 من ابواب ما يكتسب به ح 1 و 2.

(2) مسائل علي بن جعفر: ص 109 ح 20، عنه وسائل الشيعة: ج 12 ص 68 ب 7 من ابواب ما يكتسب به ذيل الحديث 2.

(3) الكافي: ج 6 ص 255 ح 3.

وفيه (فنصطبح) عنه وسائل الشيعة: ج 16 ص 364 ب 32 من ابواب الأطعمة المحرمة ح 1.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب بيع الحيوان ج 13 ص 27 أحاديث الباب.

(5) وسائل الشيعة: ج 12 ص 83 ب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 12.