پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص197

لا يخفى انه لا يكفى جهل المشترى فقط بل لابد من جهلهما معا والا فمع علم البايع فقط ايض يكون البيع باطلا من اجل جهله بالثمن عند التوزيع وكذا الحال في المسألة المتقدمة ولا يمكن الالتزام بالبطلان من طرف البايع والصحة من طرف المشترى لان العقد متقوم بطرفين فلا يمكن التفكيك بينهما في الصحة البطلان فلا وجه لنفى البعد عنه فتدبر في الروضة قوله لما ذكره في لك اقول وقال فيها ان المشترى لهذين الشيين ان كان جاهلا بما لا يملك توجه ما ذكره بعقد إلى شرائهما فإذا لم تيم له الامران وزع الثمن واما إذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك اشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبة التقسيط لافضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع لانه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الالف إذا وزعت عليه وعلى شئ اخر وهو باطل وقد نبه على ذلك العلامة في التذكرة وقال ان البطلان ليس ببعيد من الصواب انتهى قوله فمع الغرر المتعلق النهى الخ اقول وفيه اشكال إذا الظ ان المدار فيه على ما يكون البيع بالنسبة إليه صحيحا فلا يكفى في رفع الغرر العلم بثمن المجموع الذى يعلم عدم سلامة له وعدم تأثير المعاملة فيه شرعا فالاولى في الدفع ان يق ان الغرر غير لازم لانه بمعنى الخطر ولا خطر بعد العلم بانه يقسط الثمن على حسب نسبة القيمة الواقعية عليهما فيبقى الجهالة الموجبة للبطلان من جهة الاجماع التعبدى والقدر المسلم منه ما إذا لم يكن ثمن المجموع الذى وقع عليه العقد معلوما والا فمع العلم به لا مانع من الصحة وان كان المقدار المقابل لما هو الصحيح مجهولا ويوئيد اختصاص معقد الاجماع بذلك ذهاب المش إلى الصحة في المقام من غير تقييد بصورة جهلهما والحاصل ان الدليل على اعتبار العلم بالعوضين في البيع اما قاعدة نفى الغرر واما الاجماع اما الغرر فغير متحقق في مثل المقام مما يؤل إلى العلم واما الاجماع فهو هي والقدر المتيقن فيه صورة الجهل بما وقع عليه العقد فلا يشمل ما نحن فيه فتدبر قوله مع انه لو مم ما ذكر الخ اقول فيه منع ظاهر لا لما ذكره قده من انه مخالف لظ المش بل لان المفروض جعل الثمن في مقابل المجموع ومجرد عدم امضاء الش له يقتضى صرفه إلى خصوص المملوك وهو واضح قوله واما البقاء ذلك القسط له مجانا كما قد يلوح الخ اقول هذا ايض لا وجه له كما عرفت سابقا نعم لو قيل بعدم جواز الرجوع على البايع بعد التلف لاقدامه على هتك حرمة ماله كان وجه لكنه لا يختص بالمقام بل يجرى في كل مقبوض بمعاملة فاسدة (مع علم الدافع بالفساد) وقد مر تحقيق الحال فيه فتذكر قوله من ان العبرة بتقويم الخ اقول وقد عرفت ان مقتضى القاعدة تقويم كل منهما منفرد الكن بوصفا لانضمام فتذكر قوله ويشكل تقويم الخمر الخ اقول التحقيق ما جزم به ذلك البعض ولعله ص المستند فانه صرح بذلك وذلك لان المناط كما عرفت في المسألة المتقدمة الرجوع بما جعل في المعاملة مقابلا لذلك الذى لم يصح البيع بالنسبة إليه وفى مثل الفرض جعل الثمن بازاء الخمر بعنوان انها خل فاتقدر الذى جعل وتباله انما هو بملاحظة كونها خلافا ينبغى ان يلاحظ القيمة الواقعية للخمر بل انما يفرض خلاويلاحظ قيمته الواقعية ويرجع من الثمن بالنسبة والظ ان هذا الفرض خارج عن محل كلمات الفقهاء فان كلامهم انما هو فيما كان بطلان المعاملة لمجرد كون البعض غير مملوك لا في مثل الفرض الذى يكون البيع بالنسبة إلى ذلك البعض باطلا ولو كان مما يملك من جهة تخلف الجنس فانه لا اشكال في كونه مبطلان للمعاملة بل مقتضى القاعدة ايجابه البطلان حتى في مثل المهر ايض غايته ان النكاح لا يبطل به من جهة عدم توقفه على ذكر المهر في يرجع إلى مهر المثل نعم ذهب جماعة فيما لو اصدقها ظرفا على انه حل فبان خمرا إلى انه يصح ويكون عليه مثله خلا وفيه ما لا يخفى فانه مخالف للقاعدة حيث انه لم يرد العقد الا على هذا الموجود المفروض كونه خمرا فلا وجه لصرفه إلى الخل كما ان القول الاخر الذى اختاره الشيخ من الانتقال إلى قيمة الخمر عند مستحليه ايض خلاف القاعدة بل مقتضاها ما ذكرنا من بطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل نعم النكاح لا يبطل بذلك لما عرفت واما في مثل البيع حيث انه لا يمكن كونه بلا عوض فمقتضى القاعدة فيه البطلان فيما قابله كما ذكرنا هذا ومما ذكرنا يظهر انه لو باع الشيئين بعنوان انها حمن فبان احدهما خلا أو بعنوان انها خنزير فبان احدهما شاة يكون البيع باطلا حتى في الخل والشاة وذلك لتخلف الجنس ويظهر ايض انه لو باع الشيئين صفقة بعنوان كونهما خلا فبان احدهما عصيرا أو بعنوان كونهما شاتين فبان احدهما حما وامثلا وبطل البيع بالنسبة إليه من اجل تخلف الجنس لا يلاحظ في مقام التقسيط قيمة العصير أو الحمار بل يلاحظ قيمته لو كان خلا أو اشاة ويظهر ايض انه لو تخلف الوصف في احد الشيئين البيعين صفقة ففسخ في ذلك البعض بناء على جواز التبعيض في الفسخ يقوم ذلك الشئ مع الوصف لا بدونه وهكذا في كل

مقام لوحظ في المعاملة شرط أو وصف أو نحو ذلك فانفسخ بالنسبة إلى ذلك البعض باحد الوجوه من كونه تلفا قبل القبض أو من جهة الخيار أو الاقالة ان نحو ذلك فانه في مقام التقويم والتقسيط يلاحظ ذلك بقى هنا امور احدها ان الصحة في البعض المملوك انما هي إذا امكن تعيين ما بازائه كل من الجزئين من الثمن فعلى هذا ينبغى الحكم بالبطلان حتى في ذلك البعض إذا كان بعض الغير المملوك مما لا مالية عرفا ايض كبعض الحشرات أو القذرات فانه ح لا يمكن تعيين ما بازائه من الثمن فان المفروض انه لا قيمة له اص مع انه قد جعل بازائه في المعاملة بعضه قطعا حيث قوبل المجموع بالمجموع فلا يمكن معه تعيين ما بازاء البعض الاخر المملوك ايض فلا يمكن ان يصح بالنسبة إليه ايض فاطلاق كلام الاصحاب منزل على غير هذه الصورة ومن ذلك ظهر ما في ذكر الشيخ (الكبير قده الضميمة) في شرحه على القواعد حيث حكم فيها بالصحة مع جهل المشترى لا مع علمه قال ان كانت الصحة يتمه لا تصلح لمقابلة الثمن شرعا ولا عرفا بان يكون في حكم العدم كضميمة الاوساخ وبعض القذرات اشتراط الجهل فيها حيث لا تكون كضميمة الاجزاء لدفع الجهل هو الوجه انتهى فانه وان اجاد حيث التفت إلى خصوصية هذا الفرع الا انه كان اللازم ان يحكم بالبطلان مط إذ الجهل حين البيع غايته انه يوجب تحقق القصد إلى بيع المجموع حقيقة الا انه لا يكفى بعد عدم امكان تعيين ما بازاء الباقي بل لو عكس الامر كان اقرب إلى التوجيه