پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص192

كليا ولم نقل ببطلانه لم نتيج ما ادعاه المص قده اخيرا من الحمل على حصته المختصة بل كان البايع مخيرا فيه وكان له ان يجعله في نصف الغير بتمامه كما اشرنا إليه الفا فظهر مما ذكرنا ان التحقيق في المقام الثاني هو الحكم بالصحة مع الحمل على الاشاعة كما في باب الاقرار وان حكم الفقهاء بالحمل على حصته المختصة لان كلامهم انما هو المقام الاول لا في هذا المقام ومن العجب حمل المص قده كلماتهم على هذا المقام واعجب منه اعمال الظهورات المذكورة مع انها لا محل لها فيه اص وعلى فرض الرجوع إليها لا اشكال في حكومتها على ظهور النصف في الاشاعة من غير فرق بين جعل الظ لفظ النصف في مقام البيع أو الفعل الذى هو التمليك كما عرفت فلا وجه لتخصيصه الحومة بالثاني فتدبر ثم انه إذا كان وليا أو وكيلا في النصف واجنبيا في النصف الاخر فالحال كما مر من انه من المقام الاول يحمل على النصف الذى له التصرف فيه وفى المقام الثاني يحمل على الاشاعة على ما هو المختار واما إذا كان مالكا للنصف ووليا أو وكيلا في النصف الاخر فحال المقام الثاني كما مر واما في المقام الاول فيشكل الحمل على مخصوص مالها إذ مقام البيع لا يقتضى ازيد من انه تصرف في ماله التصرف فيه واما كونه في ملكه أو في المولى عليه أو الوكيل فلا ظهور يعين احدهما ويحتمل بعيدا حمله على خصوص ماله ولا يبعد اختلاف المقامات والاشخاص في ذلك فقد يكون الغالب في تصرفاته التصرف في مال الغير بالولاية أو الوكالة وقد يكون بالعكس فيحمل على ما هو الغالب ودعوى ان التصرف في مال الغير يحتاج إلى قصده والاصل عدمه وفيه ان المفروض انه قصد اما نفسه أو غيره فكما ان الاصل عدم الثاني فكذا الاصل عدم الاول فهو معارض بالمثل فتدبر ثم هذا كله فيما كان مالكا للنصف المشاع أو وكيلا فيه واما إذا كان مالكا للنصف المفروض فباع النصف ولم يعلم انه اراد نصفه المختص المغرور الشاع المشترك التحقيق انه يحمل على نصفه المختص تحكيما الظهور المقام هذا بالنسبة إلى إلى المقام الاول واما بالنسبة إلى المقام الثاني كان علم انه لم يقصد شيئا من الامرين وانما قصد مفهوم النصف فالتحقيق ان البيع فيه باطل وذلك لان النصف كلى من حيث الانفراد والاشاعة فلابد من قصد احدى الخصوصيتين مع فرض العدم فالبيع باطل بل نقول إذا كان كل الدار له فباع النصف من غير قصد إلى الانفراز والاشاعة يكون بيعه باطلا لمكان جهالة البيع فتدبر قوله وان لم يكن له هذا الظهور والخ اقول وقد عرفت ان مع فرض عدم كون المقصود الا مفهوم اللفظ يكون المقام كباب الاقرار من غير فرق الص لما عرفت من انه مع هذا الفرض يكون كما لو باع النصفباعتقاد ان تمام الدار للغير ومن المعلوم ح عدم الحمل على نصفه المملوك له واقعا لعدم ظهور المقام ح قوله لان بيع مال الغير لابد الخ اقول فيه منع واضح لانه قد يكون قصده إلى بيع هذا الموجود من غير إلى انه ماله أو مال غيره وقد يقصد بيعه عن مالكه كائنا من كان فتدبر قوله إذ ليس للفظ البيع هنا ظهور الخ اقول وقد رفت ان الظ ان محل كلام الفجر والعلماء المقام الاول وح يكون القياس في محله بينا فلا تغفل قوله ثم انه لو كان وكيلا الخ اقول يعنى ان يكون مالكا للنصف ووكيلا أو وليا في النصف الاخر والمراد من كونه كالأجنبي كونه مثله في جريان الوجهين السابقين والمراد من عدم كونه مثل تعين احد الاحتمالين وهو احتمال الاشتراك فاحد الوجهين في قوله وجهان كونه كالأجنبي في جريان الوجهين والاخر تعين الاشتراك قوله مبنيان على ان الخ اقول ويعنى ان جعلنا المعارض لظهور النصف في الاشاعة الظهور الاول المذكور في الفرض الاول وهو ظهور لفظ النصف الذى هو المبيع في نصفه المختص من حيث كونه في مقام التصرف ففى هذا المفروض يتعين الاشتراك وان جعلنا المعارض الظهور الثاني وهو ظهور التمليك في الاصالة يعنى في البيع لنفسه فهذا الفرض ايض كالأجنبي يعنى كالسابق في جريان الوجهين والاحتمالين والاقوى الاول يعنى الاقوى كون المعارض هو الظهور الاول فتعيين الاشتراك في هذا الفرض وحاصل المطلب انا ذكرنا ان المعارض لظهور النصف في الاشاعة امر ان على سبيل منع الخلوفان تم كلاهما بان كان الثاني ايض صالحا للمعارضة ففى هذا الفرض ايض يجرى الاحتمالان لان المعارض الاول وان لم يكن موجودا فيه الا ان الثاني كاف في المعارضة ولازمه التوقف لمكان وجود الاحتمالين وان لم يتم الثاني ولم يصلح له للمعارضة فتعيين الاشتراك هنا وان قلنا بالاحتمالين هناك وذلك لان المعارض الاول ليس موجودا في هذا الفرض لان المفروض انه في النصف الاخر ايض مالك للتصرف ومسلط عليه من حيث كونه ماذونا فيه من المالك اومن الشارع فلا يكون مقام التصرف مقتضيا للحمل على نصفه المختص لان مناطه ان المتصرف انما يتصرف في ماله ان يتصرف فيه والمفروض ان له التصرف في كلا النصفين فلا وجه لحمله على خصوص نصفه المختص به والمعارض الثاني

ليس صالحا وقابلا للمعارضة لان المفروض ان ظهور تلك التمليك في الاصالة من باب الاطلاق فهو محكوم بالنسبة إلى ظهور النصف في الاشاعة لانه وان كان ايض من باب الاطلاق لا ان الاطلاق القيد وهو النصف مقدم على اطلاق المقيد وهو البيع والتمليك وبعبارة اخرى ظهور المتعلق مقدم على ظهور الفعل واما الظهور الاول وهو ظهور النصف في مقام التصرف فحيث كان في عرض ظهور النصف في الاشاعة لان كليهما ظهور القيد وظهور المتعلق غايته ان احدهما ظهوره بملاحظة المقام والاخر ظهوره في حد نفسه فلا حكومة لاحدهما على الاخر و الحاصل ان في هذا الفرض الظهور الصالح للمعارضة غير موجود والظهور والاخر الموجود غير صالح لمكان محكوميته بالنسبة إلى ظهور لنصف في الاشاعة فيجب العمل به الحكم بالاشتراك بخلافه في الفرض الاول فان ظهور الاول موجود ايض وهو صالح للمعارضة وان كان الثاني غير صالح فلا يبقى ظهور النصف في الاشاعة سليما فيدور الامر بين الاحتمالين هكذا ينبغى فهم عبارة الكتاب والله الموفق للصواب لكن قد عرفت مما ذكرنا سابقا ان ظهور