پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص161

بطلانه لعدم كونه من باب القيد بل من باب الالتزام في الالتزام فهو نظير الشروط الفاسدة في ضمن العقود وكما لا يوجب فسادها فساد العقد لعدم كونها قيدا في العقد وفى الرضا فكذا في المقام لا يكون قيدا في الاجازة بل من باب تعدد الالتزام فعدم وجوب الا لوفاء باحدهما لا يستلزم عدم وجوب الوفاء بالاخر ولا فرق في هذا بين ان يرضى الاصيل بهذا الشرط ولا نعم يمكن دعوى خيار الفسخ للجيز من جهة تخلف هذا الشرط كما نقول له في الشروط الفاسدة واما وجه الاحتمال الثالث فواضح وهو كون الاجازة مقيدة بالشرط الذى لم يسلم له وكون المجموع التزاما واحد لكن فيه ما عرفت فان الاجازة المشروطة نظير العقد المشروط وكما لا يوجب بطلان الشرط في الثاني بطلانه لعدم كونه قيد ابل التزاما في التزام وراجعا إلى تعدد المطلوب فكذا في الاول فتدبر ومما ذكرنا ظهر ان كون الوجه الاخير اقوى الوجوه انما هو بناء على عدم وجوب الوفاء بالشروط الغير المذكورة في متن العقد وكون الشرطا الفاسد مفسدا والا فهوا ضعفها بقى هنا امران احدهما ان الخلاف في كون الاجازة كاشفة أو ناقلة انما هو إذا كانت بعد تمامية اجزاء العقد وشرائط صحته واما إذا كانت قبل ذلك فلا تكون كاشفة ولا ناقلة كما إذا وجب الفضولي البيع فاجاز المالك قبل قبول الاخرا وكان البيع موقوفا على القبض كالصرف والسلم إذا اجاز قبله وقبل تفرق المجلس بناء على كون القبض شرطا في الصحة وكما في اجازة الرهن قبل القبض الثاني ذكر في الجواهر انه قد يق بتصور حكم الفضولي من الانسان نفسه كما لو عقد بقصد ارادة نفس العقد مصرحا بتأخير الرضا إلى ما بعد ذلك ثم جعل من ذلك بيع التلجئة ونحوه مما قصد به التواطى على ايقاع الصورة دون الحقيقة فإذا اجاز بعد ذلك حكم بصحة قلت وهو مشكل لانه اما ان يكون قاصدا للانشاء حقيقة غير انه غير راض به كما في الاكراه واما ان يكون بمجرد ايجاد الصورة من دون قصد الحقيقة فعلى الثاني يكون كبيع الهازل في انه ص رى ولا يصح ولو بالاجازة اللاحقة وعلى الاول يجب الحكم بالصحة من دون حاجة إلى الاجازة وذلك لما عرفت في بيع المكره من ان مقتضى القاعدة الصحة لولا دليل رفع الاكراه إذ القدر المعتبر في صحة البيع من الرضا موجود ولذا نحكم بصحة بيع المضطر إلى البيع وان كان كارها قلبا وذلك من جهة كفاية الرضا الحاصل بعد هذا الاضطرار وكون عدم طيب النفس في الحقيقة راجعا إلى كراهة حدوث سبب الاضطرار وكك الحال في الاكراه بعد ان فانه بعد حصوله بتوعيد المكره يرضى بالبيع لدفع ضرره وان كان كارها قلبا فكان مقتضى القاعدة لولا دليل رفع الاكراه صحة البيع الا إذا لم يقصد الا اللفظ ففى بيع التلجئة ايض نقول إذا كان قصده مجرد الصورة فلا يصح بالاجازة ايض وان كان قصده الحقيقة فهو صحيح ولا دليل على توقفه على الاجازة نعم يمكن تصور الفضولية في المالك إذا باع تنجبل انه مال الغير فبان كونه مال نفسه جسما اشرنا إليه سابقا وسياتى التعرض له في كلام المص قده قوله ولا فرق فيما ذكر بين القول الخ اقول و يمكن ان بق بناء على الكشف يمضى اجازته من غير توقف على اجازة الورثة إذا كان البيع في حال صحته بدعوى انه محجور من التصرفات في ماله حال المرض بما زاد على الثلث والاجازة ليست منها بالهى شرط لنفوذ التصرفات فهى نظير القبض الموقوف عليه صحته المعاملة كالوقف والصرف والسلم ولا يبعد عدم الحجر بالنسبة إليه فإذا وقف في حال الصحة ثم اقبضه في حال المرض امكن ان يق بعدم توقفه على الاجازة من الواث فت وراجع فإذ لم ار من تعرض للمسألة وعرضى ابداء الاحتمال نعم مقتضى ما يمكن ان يستفاد منهم من ان كل تصرف يوجب نقصا في المال كان من المريض موقوفا على الاجازة هو ما ذكره المص قده فان الاجازة كك ولو على الكشف بمعنى الشرط المتأخر نعم على الكشف الحقيقي المحض بحيث لا يكون الاجازة مدخل الا كونها علامة لا ينبغى الاشكالفي عدم الحجر فتدبر هذا واما المفلس إذا اجاز في حال حجره ما اوقعه الفضولي في حال عدم الحجر فهل هو محجور فيها إذا كانت مضرة بحال الغرماء ففيه اشكال ومقتضى ما ذكروه من انه لو اشترى بخيار وفلس والخيار بان كان له الاجازة والفسخ لانه ليس بابتداء تصرف كون المقام كك فان الاجازة على الكشف ليست بابتداء تصرف فتدبر قوله مضافا إلى ما قيل الخ اقول اسنده إلى القيل لامكان دعوى الفرق بان الامتناع فيما نحن فيه شرعى بخلافه في مورد النقض لكن الانصاف انه غير فارق فتدبر قوله فيرجع الكلام ايض الخ اقول يعنى انه على هذا يخرج عن العنوان المذكور وهو وجود المجيز الظ في وجود ذاته في جميع المقامات ذاته موجود حتى في هذا الفرض غايته انه لا يمكنه الاجازة لعدم المصلحة فيرجع إلى اشتراط وجود مجيز جايز الاجازة و عليه يدخل في العنوان الاتى وهو اشتراط كونه جايز التصرف حال العقد إذ الولى حال العقد الذى لا مصلحة فيه ليس جايز التصرف وانما يصير كك بعد انقلاب

المفسدة مصلحة الا ان يق ان العنوان الاتى هو اشتراط كونه جايز التصرف في حد نفسه والولى في حد نفسه جايز التصرف وانما المانع في العقد لا فيه فت هذا وانما قال قده فانه فرض غير واقع في الاموال فان في غير الاموال يمكن عدم وجود ذات المجيز كما في النكاح بناء على عدم الولاية لغير الاب والجد والوصى الا ان يق ان ذات المجيز ح هو الصغير فانه بعد بلوغه يصح له الاجازة فتدبر قوله فالكلام يقع في مسائل الخ اقول لا يخفى ان المترائى من هذا التفريغ كون المسائل المشار إليها هي المفهومة من الشقوق المذكورة بان يكون احديهما ما إذا لم بكن جايز التصرف حال العقد لكونه غير مالك والثانية لكونه محجور السفه أو جنون والثالثة لتعلق حق الغير كالرهن مع انه قده جعل المسألة الاولى اعم من الاخيرتين والثانية هي الاولى وهى كونه غير مالك والثالثة ما لا دخل له بهذا العنوان كما سيأتي في كلامه حيث يقول المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جابر التصرف فبان كونه جايز التصرف ثم ان الشقوق التى يذكرها في المسألة الثانية لا طائل تحتها وكك جعله المهم هنا التعرض لمسئلتين فان المسألة