پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص159

باطل والا فلا يمكن العمل بها بظاهرها لان الصيغة الصادرة من السكران لا اعتبار لها ولو مع لحوق الاجازة إذ هو كالصبى مسلوب العبارة ولن عمل بها كما عن بعضهم فلابد من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة هذا مع ان الاقامة مع الزوج بعنوان الزوجية من الاجازة الفعلية وقوله فهو رضى منها لا يدل الا على كفاية مثل هذا الرضى فت هذا مع ان اشكارها من الاول رد للعقد ودعوى ان المراد من الانكار ليس ظاهره بل الكراهة والوحشة مما صدر منها مسألة لكن مثل هذا كاف في الرد إذا كان مجرد الرضى كافيا في الاجازة فت قوله وقد عرفت ايض استدلالهم الخ اقول هذا الاستدلالمنهم مع تصريحهم بان الصحة موقوفة على الاجازة الظاهرة في الامضاء القولى أو الفعلى لا يكون دليلا على مدعى المص قده بل يظهر منهم ان هذا التعبير منهم في مقام المسامحة ومن حيث ان ملاك بالاجازة هو الرضى قوله مضافا إلى ما ورد في عدة اخبار اقول وكصحيحة ابن وهب جاء رجل إلى ابى عبد الله فقال انى كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امراة حق بغير اذن مولاى ثم اعتقوني بعد ذلك فاجد ونكاح اياها حين اعتقت فقال اكانوا علموا انك تزوجت امراة وانت مملوك لهم فقال نعم وسكتوا عنى ولم يغير واعلى فقال ع سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم انت على نكاحك الاول ويمكن الجواب بان السكوت في مثل المقام امضاء عن في مع ان النكاح العبد خصوصية حيث ان العقد لنفسه وانما المفقود اذن المولى ورضاه فيكفى مجرد الرضى بخلاف ساير الفضوليات فانها تحتاج إلى انشاء الامضاء ليصير العقد عقدا له جسما عرفت ومن ذلك يظهر الجواب عن الخبر الاتى وما دل على ان المانع من لزوم نكاح العبد معصية السيد التى ترتفع بالرضى فان بابه غير باب ساير الفضوليات قوله وما دل على ان قول المولى الخ اقول وكخبر على بن جعفر عليه السلام اخيه موسى عليه السلام عن ابيه عن ابائه عن على عليه السلام انه اتاه رجل بعبده فقال ان عبدى تزوج بغير اذن في فقال على السيدة فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال كيف قلت له قال قلت له طلق فقال ع للعبد اما الان فان شئت فطلق وان شئت فامسك فقال السيد يا امير المؤمنين امر كان بيدى فجعلته بيد غيرى قال ذلك لانك حين قلت له طلق اقررت له بالنكاح وفيه مضافا إلى ما عرفت ان ظاهره مما لا يمكن العمل به لان من المعلوم انه لم يكن قصد السيد اجازة النكاح فتدبر قوله وما دل على ان التصرف الخ اقول وكقوله ع فان احدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلثة ايام فذلك رضى منه ولا شرط له قيل له وما الحدث قال ان لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء وفيه مضافا إلى كونه قياسا إذ الكلام في اجازة الفضولي لا في اسقاط الخيار ان ظاهره كون التصرف الكذائي كافيا من حيث مناط الرضى لا مجرد الرضى الباطني فتدبر قوله الا ان يترم بعدم كون الخ اقول وفيه ما فيه قوله والدليل عليه بعد ظهور الخ اقول الحق ان المرد من المالك غير مانع من الاجازة بعد ذلك ولا يوجب الفسخ وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة فلا مانع من العمل بالصحيحة الظاهرة في ذلك ولا داعى إلى طرحها أو تأويلها اما ظهور الاجماع فمضافا إلى المنع منه لا دليل على حجية ما لم يصل حد القطع بدا قول لا يصح دعوى الاجماع القطعي على بطلان العقد إذا تخلل الرد من القابل بين الايجاب والقبول نعم لا يبعد دعواه على بطلانه إذا رد الموجب ايجابه قبل قبول القابل مع انه بمقتضى القاعدة ايض ان لا يصدق المعاهدة بين الشخصين إذا رجع احدهما عن عهدة قبل قبول الاخر واما رد الاخر ثم قبوله فلا ينافى صدق المعاهدة ولا هو مورد الاجماع وبالجملة فالقدر المسلم من الاجماع ان سلم انما هو البطلان إذا رد الموجب ايجابه مع انه بمقتضى القاعدة لا إذا رد القابل قبل قبوله فضلا عما نحن فيه من رد المجيز قبل اجازته مع فرض كون طرفي المعاهدة غيره وقد حصلت بينهما وهو باجازته يجعل ذلك العقد لنفسه ومما ذكرنا ظهر ما في الوجه الثاني وهو كون المجيز بمنزلة احد طرفي المعاهدة فانه مم اولا ولا يثمر ثانيا خصوصا مع عدم كون الحكم في المقيس عليه مسلما فان بطلان الايجاب برد القابل قبل غير قبوله غير مسلم لعدم معلومية الاجماع وعدم كونه مقتضى القاعدة كما عرفت ويؤيد ما ذكرنا انه لا اشكال في انه لو نام أو غفل أو غاب احد طرفي المعاملة قبل مجئى الطرف الاخر بطل قطعا وليس الحال في الاجازة كك إذ لا اشكال في انه يجوز الاجازة مع غيبة الاخر أو نومه أو غفلته أو نحو ذلك فتدبر و اما الوجه الثالث وهو دليل السلطنة ففيه اولا انا لا نسلم حصول الفضلة للطرف الاخر حتى يحتاج إلى قطعها بل المال بعد بيع الفضوليباو بحاله ولم يتعلق به حق الغير نعم للمالك ان ينقله إليه بالاجازة كما كان له ان ينقله إليه قبل هذا البيع بالبيع ومثل هذا حكم شرعى ولا يعد من العلقة كيف والا كان بيع الفضولي حراما لانه تصرف في مال الغير

باحداث هذه العلقة وايض لازم ذلك ان يجوز للمالك ان يقطع سلطنة الناس وخصوص شخص خاص عن ماله بجواز شرائه وليس كك قطعا وذلك لانه كما اشرنا إليه من الاحكام الشرعية لا العلاقات الثابتة للاجانب و ثانيا فقول ان قاعدة السلطنة متعارضة لان مقتضاها جواز ان يجيز بعد الرد لانه مقتضى سلطنة على ماله وثالثا قد مر من المص قده سابقا ان قاعدة السلطنة انما يثبت نفوذ التصرفات الثابتة بالشرع كالبيع والهبة ونحوهما لا جميع ما اراده المالك إذ ليست مشرعة فهى تنفع في جواز سائر ما ثبت صحته شرطا ولذا نقول ان المال لا يمكن ان يخرج عن الملك بالاعراض جهة قاعدة السلطنة وكذا إذا اراد نوعا من المعاملات الغير المتعارقه المعهودة فانه لا يمكن اثباته بهذه القاعدة ولعله إلى ما ذكرنا اشار بقوله فت قوله لا مثل اخذ المبيع اقول ولا يخفى ان اخذ المبيع إذا كان بعنوان كونه كارها للمنع لا يقصر عن سائر التصرفات خصوصا مثل الوطى الذى يمكن ان يق انه إذا لم يكن بعنوان الفسخ لا يكون فاسخا ولذا ذكر بعضهم انه لا يحصل منه الرجوع في الطلاق إذا لم يكن بقصده بل يغد من الزنا مع ان الامر في رجوع الطلاق اهون من غيره على ما بين في محله