پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص155

المص قده من اللزوم على الاصيل ولو مع العلم بعدحها فانه لا ينبغى الت في انه لا اثر للعقد مع هذا الحال فكيف يمكن ان يكون الوفاء به واجبا ثم لا يخفى ان ما ذكره المص قده في المقام من ان العقد تمام ولا قيد له بناء على الشرط المتأخر ولهذا يجب على الاصيل الوفاء به مناقض صريح لما ذكره في اول الثمرات من انه على الشرط المتأخر لا يجوز التصرف ولو مع العلم بمجئ الاجازة فلا تغفل ثم انى إلى الان ما فهمت ان المص قده كيف تصور الشرط المتأخر الذى نسبه إلى المش وحكم بعدم معقوليته فان مقتضى الثمرات التى يرتبها عليه انه فهم غير ما هو الظ منه من كون الشرط الوجود المستقبلى الذى لازمه جواز التصرف للمشترى في المبيع مع العلم به وعدم تمامية السبب بدونه الذى لازمه عدم اللزوم على الاصيل مع العلم بعدمه إلى غير ذلك مع انه لا يحوك في بيان الثمرات على قول واحد جسما عرفت وعليك بالت التام في اطراف كلامه لتصل إلى مرامه أو إلى صدق ما ادعيت والله الهادى قوله توضيح الفساد ان الخ اقول الانصاف ان الايراد المذكور مما لا مدفع له وما ذكره المص قده في توضيح فساده فيه اولا ان مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف والنقل كما لا يخفى وثانيا ان البيع عباة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين وليست المعاهدة وفيهنا نظير سائر صبغ المفاعلة كالمضاربة والمقابلة والمواهبة ونحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا مستقلا بل هي نظير المضاجعة والمجالسة ونحوها فما لم يتحقق القبول من الاخر لا يتحقق المبادلة والمبايعة والمفروض ان الاجازة بمنزلة القبول فلا يمكن ان يحكم بحصول المبادلة من حيث انها التزام على نفسه من دون ان يحصل ما التزمه لنفسه وبعبارة اخرى المبادلة والمعاوضة البيعية ليست الا المعنى الذى لازمه صيرورة هذا ملكا في مقابل ذاك وهذا المعنى لا يقبل التفكيك ودعوى ان قيد كونه بازاء مال خارج عن الالتزام على نفسه كما ترى إذ الالتزام الصادر منه انما هو التزام خاص ولم يتحقق بعد أو هو مشكوك التحقق من جهة الشك في تحقق شرطه وثالثا مع قطع النظر عما ذكرنا المفروض ان شرطية الرضى من المالك أو اجازته معلوم بالاجماع فكيف يمكن ان يترتب الاثر بدون احراز الشرط المفروض ورابعا نقول ان الدليلعلى وجوب الوفاء هو قوله تع اوفوا بالعقود ومعناه العمل على ما عاهد عليه والمفروض ان معاهدته انما هي هذا ملكا للاخر في مقابل ذاك وبعبارة اخرى ترتيب اثار الملكية ولهذا يجعل دليلا على الملكية واللزوم وليس معناه عدم الفسخ والالتزام تبركه كيف والا كان شموله للعقد غير كاف في الحكم بالملكية لان مجرد ترك الفسخ والرد اعم من الملكية وإذا كان معنى الوفاء ترتيب اثر الملكية وبعبارة اخرى العمل على طبق العاهدة فلازمه جواز التصرف في الثمن أو المثمن ومع الاجماع على عدمه يستكشف عدم شمول العموم المذكور له هذا واضح والحاصل ان ما ذكره المص قده انما يتم إذا كان معنى وجوب الوفاء بالعقد مجرد عدم فسخه والالتزام بابقائه من غير نظر إلى حصول مقتضاه وعدمه ومن المعلوم انه ليس كك حتى عنده ايض ولذا يجعله دليلا على الملكية فتدبر قوله المشهورة بالاشكال اقول لا اشكال في عدم جواز التصرف المنافى في المنذور إذا لم يكن معلقا أو كان كك وحصل الشرط لتنجز وجوب الوفاء به ح نعم هنا كلام اخر وهو انه إذا تصرف مع الحرمة أو ناسيا لكونه منذورا كان باع عند انذر عتقه ام حيوانا نذرا ضحيته فهل هو صحيح ام لا فقد يق بالصحة لان المال بعد لم يخرج عن ملكه فيشمله العمومات وقديق بعدمها للنهى المقتضى الفساد والتحقيق ابتناء المسألة على انه هل يتعلق بذلك الشئ حق للفقير أو للعبد أو لغيره ممن يرجع فائدة النذر إليه اولا فعلى الاول بطل لعدم كون الملك طلقا بخلافه على الثاني ومجرد النهى لا يدك على الفساد العدم تعلقه به بما هو معاملة بل بما هي مخالفة للنذر وبعبارة اخرى النهى متعلق بامر خارج مثلا ومثله لا يدل على الفساد على ما بين في محله والحق عدم تعلق الحق وانما هو مجرد تكليف شرعى ولعله ياتي الكلام فيه في ذكر شرط الطلقية هذا كله في نذر السبب واما نذر النتيجة فلا اشكال في بطلان التصرف فيه لخروجه عن الملك بمجرد النذر أو بعد حصول الشرط واما التصرف فيه قبل حصول الشرط في النذر المشروط فاختلفوا فيه على اقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان من قصده الابقاء إلى زمان حصول العلق عليه فلا يجوز بين غيره فيجوز رابعها التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه من افعاله الاختيارية كما إذا قال لله على كذا ان ضربت عبدى أو وطئت جاريتي فيجوز وبين ما إذا كان امرا غير اختياري كشفاء المريض وقدوم المسافر فلا يجوز ويمكن التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول فلا يجوز وبين غيره فيجوز هذا ومحل الكلام التصرف المنافى واما غيره فلا اشكال فيه مثل استخدام العبد المنذور عتقه ونحوه ولعل منه الوطى فيها لو نذر مع الجارية إذا لم

بعلم بتحقق الاستيلاد كما لا ينبغى الاشكال في جواز تقويت المحل بمعنى تقويت المعلق عليه كما لو نذر العتق على تقدير مجئ زيد فالتمس من زيد ان لا يجئ أو منعه منه وكما لو علقه على شفاء المريض نسغه من شرب الدواء أو قتله أو نحو ذلك فان مثل هذا لا يعد خالفة للنذر هذا ولا فرق كون النذر من نذر النتيجة أو السبب فان الكلام في التصرف قبل حصول المعلق عليه فالما باق على ملكه قطعا وان كان من نذر النتيجة ثم ان محقق جواز التصرف مط الا إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول وكان النذر راجعا إلى مثل الواجب المعلق بان يكون الالتزام حاصلا فعلا وكان المتأخر زمان الاتيان به والعمل بمقتضاه كان يقول لله على ان اعتق هذا العبد عند طلوع الشمس من يوم الجمعة أو عند قدوم الحاج أو قدوم مسافرى مع عله بانه سيقدم والظ ان مثل هذا ليس من محل الخلاف وكذا إذا رجع النذر إلى نذر الابقاء ونذر الاتيان بكذا بان يكون معنى قوله لله على ان اعتق هذا العبد ان قدم مسافرى لله على ان ابقى العبد وان اعتقه فان هذا ايض خارج عن محل الاشكال لانه راجع إلى نذرين ولعل هذا مراد المفصل الاول والا فمجرد كون قصده الابقاء من دون ان يرجع إلى نذرين لا يفيد شيئا والحاصل ان التحقيق جوازالتصرف الا في هاتبن المصورتين وذلك للاصل والعمومات لان المفروض بقاء المال على ملكه فهو مسلط عليه وربما يستدل للجواز بصحيحة محمد بن مسلم عن