پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص146

العبارة الموجودة فانه مغاير لما اريد من العبارة الاولى إذ هي متكفلة لبيان الصورة الاولى وهذا الثانية فيكون معنى قوله ومنه ومن قبلة أو مما يلحق به مثلا والامر سهل بعد وضوح الحال قوله ثم ان تشخيص كون الخ اقول ويمكن ان يكون لفظ كون زيادة من قلم الناينح ويمكن ان يكون قوله الذى يعقد عليه الفضولي اسما له ويكون قوله اما في الذمة خبرا له يعنى تشخيص كون الذى يعقد عليه الفضولي هو ما في الذمة فيكون لفظ الكون مضافا إلى خبره ثم ان حكم الصورة الاولى لما كان واضحا حيث ان حالها حال العين الشخصية لم يتعرض لها وانما تعرض لحكم الصورة الثانية قوله كالقواعد و ط اقول وكالتذكرة في عبارتها الاتية بل سيأتي ان ظاهرها دعوى الاتفاق عليه قوله في بعض فروغ الخ اقول وقال في عد في باب المضاربة وليس له ان يشترى من ينعتق على المالك الا باذنه فا فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فان كان كل المال بطلت المضاربة ولو كان فيه رنج فللعامل المطالبة بثمن خصته والوجه الاجرة وان لم ياذن فالاقرب البطلان ان كان الشراء بعين المال أو في الذمة وذكر المالك والا وقع للعامل مع علمه وفى جاهل النسب أو الحكم اشكال وفى يع إذا اشترى من ينعتق على رب المال فلو كان باذنه صح إلى ان قال وان كان بغير اذنه وكان الشراء بعين المال بطل وان كان في الذمة وقع الشراء للعامل الا ان يذكر رب المال انتهى وظاهر هما كما ترى وقوع الشراء له واقعا وظاهرا مع عدم الذكر الذى ظاهره الذكر اللفظى ويحتمل ان يكون المراد به الاعم من اللفظى والقصدى كما حمل عليه في الجواهر عبارة يع حيث قال وقع الشراء للعامل ظاهرا وباطنا الا ان يذكر رب المال لفظا فيكون فضوليا أو نية فكك وان الزم به ظاهر الا انه في الواقع موقوف على اجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه وان كان اباه مقاصة كما هو واضح قوله وحيث عرفت ان لازم الخ اقول لا يخفى عدم تمامية العبارة والظاهر ان لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة ان على قوله يوجب وكانت العبارة ان يوجب والامر سهل قوله ففى الاول يحتمل البطلان الخ اقول ان قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا اشكال في الصحة في الصورة الاولى بلا حاجة إلى الاجازة وكذا في الثانية مع اجازة ذلك الغير وان قلنا بمقالة المص من عدم الصحة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما جرنا وذلك لان المفروض انه قاصد للقيدين عن جدوهما متنا فيان فلا وجه لالغاء احدهما والاخذ بالاخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو نبينا على ترجيح احد القيدين والغاء الاخر لا وجه للفرق بينهما كما هو ظاهر المص قده حيث انه في الصورة الاولى احتمل الغاء احد القيدين لا على التعيين وفى الثانية بنى على الغاء ذمة الغير فان كان نظره إلى الاظهرية فيهما سواء في ذلك وان كان نظره إلى ترجيح ما يكون مقدما في اللفظ مقتضى ذلك ان يحكم في الاولى ايض بالغاء قيد ذمة نفسه والحكم فيها بالصحة لذلك الغير بشرط اجازته لتاخره في اللفظ والانصاف ان البطلان في الصورتين مقطوع به ولا وجه لهذه الاحتمالات اص لان العاقد ليس بهازل في شئ من القيدين بل لعله ممن يحتمل صحة الشراءعلى هذا الوجه ومع فرض علمه بعدم الصحة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة ومن العجب ما ذكره المص قده من ان المسألة تحتاج إلى الت قوله وان كان في الذمة للغير واطلق الخ اقول الظ ان مراده جعل الثمن كليا في الذمة من غير التفات إلى كونه في ذمة نفسا وغيره الا انه قصد كون الشراء للغير من غير ان يذكر في اللفظ وعلى هذا فيكون قوله للغير خبرا بعد خمر واما احتمال كون مراده جعله في ذمة نفسه فهو مناف لما حكم به من الصحة للغير ان اجاز وكون الاداء واجبا على ذلك الغير لان لازم ذلك اما البطلان أو الصحة مع كون الثمن على المباشر ان قلنا بصحة الشراء للغير بمال نفسه كما ان احتمال كون المراد جعله في ذمة ذلك الغير بان يكون قوله للغير قيد الذمة لا خبرا بعد خبر مناف لما ذكرة يقوله لانه تصرف في ذمته لا في مال غيره إذ مراده انه بتصرف في ذمة نفسه لا في ذمة غيره كما هو واضح والحاصل ان الظ من مجموع العبارة ما ذكرنا من ان المراد الشراء في الذمة بمعنى عدم كون الثمن عينا خارجيا من غير تعيين لذمة النفس أو الغير ومن غير التفات إلى ذلك لكن مع قصد كون الشراء للغير وح فيمكن تطبيقه على القاعدة ايض بدعوى ان مقتضى شراء شئ في الذمة كون المباشر ملزما به والحكم بكونه في ذمته لا من جهة الانصراف بل من باب الحكم العرفي بذلك وان اعنض عن الانصراف ايض الا إذا عين كونه في ذمة الغير فح ينصرف إلى ذلك الغير أو قصد كون الشراء لذلك الغير فح يجوز له ان يمضيه ويكون الثمن في ذمته ومع عدم امضائه فالحكم العرفي الزام المباشر وبالجملة إذا اطلق الذمة والشراء لفظا وقصدا كون الشراء له والثمن في ذمته وإذا اطاعتهما لفظا لا قصدا تعين كونه

لمن قصد وإذا اطلق الذمة لفظا وقصدا وقصد كون الشراء للغير فهو موقوف على اجازة ذلك الغير وان اجاز تعين له والا كان الملزم به هو المباشر واقعا وظاهرا ولا يضر كون المعاملة ح مردده بين المباشر والمنوى لان اما ان يقع منه الاجازة في علم الله وفى الواقع اولا فعلى الاول فهى له وعلى الثاني فهى للمباشر واما في القصد فلا ترديد إذ المفروض انه قصد كون الشراء للغير واما الذمة فقد اطلقها بمعنى انه قصدها من غير التفات إلى النفس أو الغير والعمومات غير ابية عن شمول مثل هذه المعاملة هذا غاية ما يمكن ان يق في توجيه كلام العلامة فتدبر قوله ولا فرق بين ان ينفذ الخ اقول معنى انفاذه من مال الغير اعطاء ثمنه من ماله ويحتمل ان يكون ينقد بالقاف والدال المهملة قوله لانه ان جعل المال في ذمته بالاصالة الخ اقول قد عرفت ان مراد العلامة من قوله في الذمة ليس ذمة نفسه حتى يجئ هذا الترديد بل الذمة من غير التفات إلى نفسه وغيره وح فطريق الايراد عليه ان يق انه وان اطلق الذمة الا ان تعيينه كون الشراء لذلك الغير ولو بحسب قصده يقتضى التعلق بذمته وان لم لم يلتقت إليه والحكم العرفي بالزامه بالثمن حتى مع اطلاعهم على قصده كون البيع لغيره مم فتدبر قوله لو الغى النية بناء على الخ اقول لا وجه لالغاء ها بعد فرض كونها عن جد والانصراف الفهرى كما ترى قوله فمع الاشكال