پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص142

صحة دخول الثمن في ملك غير من خرج عنه الثمن والا فمقتضى القاعدة صحته وكون المثمن لذلك الغير وسياتى الكلام فيه عن قريب هذا ولو فرض الاجماع على عدم الصحة في المثال لا له ولا للغير امكن ان يق ان الوجه فيه انه لا يمكن ان يصح له لانه لم يرض به على ان يكون له ولا ممكن ان يصح لغيره لعدم امكان الاجازة من ذلك الغير لعدم كون المال متعلقا به والمفروض عدم صحة دخول العوض في ملك غير مالك العوض الاخر وهذا بخلاف ما نحن فيه فانالصحة للمالك مع اجازته لا مانع منه والحاصل ان الفرق بين ما نحن فيه والمثال امكان تصحيحة بالاجازة فيما نحن فيه دون المثال لا ما ذكره المص من كون ما نحن فيه مبنيا على جعل الغاصب نفسه منزلة المالك فيتحقق منه قصد البيع بخلاف المثال فان قصد البيع غير متحقق فيه لانه قصد تملك الغير للبيع بازاء مال نفسه فتدبر قوله لان المفروض الكلام الخ اقول هذا تعليل لما يفهم من الكلام يعنى ان عكس الاصل المذكور ما إذا باع مال غيره لنفسه بان قصد تملك الثمن من دون بناء ولا اعتقاد لتمليك الثمن لا ما نحن فيه مما يكون بيعه لنفسه مع جعل نفسه بمنزلة المالك للثمن وانما لا يكون ما نحن فيه عكسا لان المفروض كون الكلام فيما لو اجاز المالك كانت المعاملة فلابد من فرضه في صورة التنزيل المذكور ليمكن ان يصح بالاجازة فمثال العكس ايض حاله حال الاصل في البطلان وما نحن فيه لا يكون مثالا في العكس حتى يصح ما ذكره البعض من استلزام البطلان في الاصل البطلان فيه فتدبر قوله وقال نظير ذلك فيما لو باع الخ اقول فانه قصد البيع للمالك فإذا ملكه واجاز يكون اجازته بمعنى تبديل البيع الواقع عن المالك إلى بيعه عن نفسه قوله وهذا بخلاف الاجماع والعقل اقول اما كونه خلافا للاجماع فواضح واما كونه خلافا للعقل فلانه لا يعقل تغيير ما وقع عما وقع خصوصا مع عدم كون امر المشترى بيده قوله واما القول بكون الاجازة الخ اقول واشارة إلى الجواب عما ذكره المحقق المذكور من ان هذا احد الاقوال في الاجازة وغرض المص قده ان ذلك القول لا ربط بما ذكره المحقق المذكور إذ معنى ذلك القول ان الاجازة بمنزلة القبول فتنضم إلى الايجاب المتقدم بخلاف ما ذكره المحقق فان الاجازة عليه بمنزلة الايجاب والقبول معا هذا ولكن الظ ان مراد المحقق من ذلك التقريب يعنى كما ان القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي ان العقد يتحقق بالايجاب والاجازة وبكون الاجازة قائمة مقام القبول وان وقع القبول من غير المجير فكك لنا ان نقول في المقام انها بمنزلة مجموع الايجاب والقبول وليس مراده انها في الحقيقة عقد مستقل جديد وتبديل رضى البائع والمشترى كليهما ايض لا مانع منه بعد عدم كونهما ماخوذين على وجه القيدية على وجه الموردية وكون ملاك البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين و (فتأمل) (؟) الواقع عما وقع وان كان مخالفا للعقل الا انه لا مانع منه في الامور الاعتبارية وبمجرد الاعتبار والا فمن المعلوم انه ليس عرضه التبديل الحقيقي قوله بين المحذور ومن المذكورين اقول يعنى ما ذكر في الاشكال من ان الاجازة ان تعلفت بالمقصود كان منافيا للصحة وان تعلقت بغيره كان عقدا مستانفا قوله ولكن يشكل الخ اقول حاصله ان ما ذكر من الجواب انما يتم إذا كان الفضولي هو البائع فانه ح يقول في مقام الانشاء بعتك أو ملكتك بكذا وكذا ويقول المشترى قبلت أو تملكت أو نحوهما فيكون حقيقة المعاملة المبادلة بين المالين غايته انه قصد تملكه للثمن من جهة اعتقاد كون البيع له واما إذا كان الفضولي الغاصب مشتريا وقال البايع ملكتك كذا بكذا وقال قبلت أو تملكت وقال هو تملكت وقال البايع ملكتك فلا يتم الجواب المذكور لان المفروض ان البايع قصد تمليكه وقصد هو تملكه فلا يبقى مورد للاجازة لان ملكيته لا يتصور على وجه يكون المال بالاجازة منتقلا إلى المالك الاصلى وبعبارة اخرى اقوام المعاملة ح انما هو تملكه للمثمن وتمليك البايع له اياه بخلاف الصورة الاولى فان قوامها بنقل العين التى بنى على كونه مالكا لها بازاء كذا فاجازتها يمكن ان يقتضى ملكيته للبايع لك الاصلى والحاصل وان كون الايجاب أو القبول ساكتا عن كون المال ينتقل إلى البايع أو إلى غيره وعدم اخذ ذلك في مفهوم العقد انما يتم في الصورة الاولى واما الثانية فصريح العقد ايجابا أو قبولا انتقال المال إلى الغاصب فلا يمكن دعوى ان العقد ساكت عن ذلك ومن ذلك يظهر ان ملاك الاشكال كون الانشاء على وجه يكون تمليكا صريحا للغاصب أو تملكا له فلو فرضنا كون الفضولي هو البايع فقال بعتك كذا بكذا وقال الاخر ماكتك كذا وكذا بناء على صحة الفضولي القبول بمثل ذلك كان محلا للاشكال ايض كما انه لو كان الفضولي هو المشترى فقال البايع بعتك كذا بكذا وقال هوفي مقام القبول قبلت أو اشتريت لم يكن اشكال فت فان معنى قوله بعتك كذا بكذا ملكتك لا بادلت معك كذا بكذا فالاشكال وارد فيه ايض فتدبر هذا

والتحقيق في رفع الاشكال بعدم عد اختصاصه بما نحن فيه من بيع الغاصب وجريانه في مطلق الفضولي إذا كان الطرف الاخر جاهلا بكونه فضوليا كما اشار إليه في العبارة المحكية عن التذكرة بل في الوكيل والولى مع جهل الاخر كما اشار إليه المص قده وبعد عدم الفرق بين كون القصد العقد بلفظ التمليك والتملك أو غيرهما هوان يق ان حقيقة البيع ليس الا المبادلة بين المالين والذى يعتبر في قوامه انما هو ذلك وكون المال منتقلا عن من والى من ليس معتبرا فيه أو انما يوجه الايجاب أو القبول إلى المخاطب سواء كان بلفظ التمليك والتملك أو غيرهما على وجه الموردية لا بمعنى ان التمليك لا يقع واردا على المخاطب بالخصوص بل بمعنى ان خصوصيته ليست ملحوظة في قوام المعاملة ولذا لا يلتزمون نوعا في مقام البيع معرفة كون المال لهذا الشخص وانه يبيع أو يشترى لنفسه أو لغيره وهذا بخلاف باب النكاح وباب الصلح والهبة المحابابتين والوصية ونحوها فان المنتقل إليه المال فيها من الاركان ولابد من العلم بكون القابل يقبل عن نفسه أو غيره واما في البيع والاجازة ونحوها فالنظر ليس الا إلى المالكين واما الطرفا فليسا من الاركان بهذا المعنى وان كانا منها بوجه اخر من حيث ان المعاهدة لا يتحقق الا بين اثنين وح فنقول قول البائع ملكتك موجها له إلى المخاطب وان كان تمليكا له بالخصوص لكن المقصود الاصلى تبديل المالين فلا مالك الاصلى ان يخبر هذا التبديل الذى هو اصل حقيقة المعاملة وان شئت فقل ان المخاطب مقصود بالتمليك بالعنوان الاعم لا بمعنى ان هذا التعميم مما هو ملتفت إليه وملحوظ حين العقد بلى بمعنى انه المركوز في الاذهان عند العرف نظير ما نحن فيه من