حاشیة المکاسب-ج1-ص140
اشترائها لنفسه ثم اشترائها ودفعها إلى المشترى كما هو المراد من روايتي خالد ويحيى الاتتيين والثانى اظهر فلا دخل له بمسألة الفضولي قلت ربما يجاب عنه ايض بان ظاهره النهى عن البيع بقصد ترتيب الاثر فغايته الدلالة على بطلان الفضولي في صورة ارادة البيع لنفسه كما في بيع الغاصب ولا يدل على بطلانه فيما إذا باع للمالك بتوقع الاجازة وقد يجاب ايض بالحمل على التقية بقرينة تكذيب الامام ع في الصحيحن للمعامة القائلة ببطلان بيع ما ليس عنده لكنه كما ترى إذ يحتمل ان يكون التكذيب من جهة حكمهم ببطلان بيع الكلى وجعله من باب بيع ما ليس عنده لا في اصل الحديث وقد يجاب ايض بان المراد منه النهى عن بيع ما لم يكن مقدورا على تسليمه كما استدل به في تلك المسألة وفيه انه خلاف الظ فالصواب ما ذكره المص قده قوله الاتيتين في بيع الفضولي لنفسه اقول ويعنى في مسألة ما لو باع نفسه ثم ملكه فانه قده ذكرهما في الوجه السابع من الوجوه الدالة على عدم صحة البيع المزبور ولو بالاجارة بعد ذلك الاولى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيبنى ويقول اشتر لى هذا الثوب واربحك كذاوكذا قال ع اليس ان شاء اخذ وان شاء ترك قلت بلى قال ع لا باس انما يحلل الكلام ويحرم الكلام والثانية قال سئلتا ابا عبد الله ع عن الرجل يقول اشتر لى هذا الثوب وهذه الدابة بعينها اربحك كذا وكذا قال ع لا باس بذلك اشترها ولا تواجبها قبل ان تستوجبها أو تشتريها قوله تخصيصه بما تقدم الخ اقول يعنى الادلة الخاصة والا فالنبوي صلى الله عليه وآله على فرض دلالته مخصص للعمومات المتقدمة قوله ويظهر الجواب عن دلالة الخ اقول الصواب هو الجواب الاول بما مر في النبوى صلى الله عليه وآله من ان غاية ما يدل عليه نفى الصحة فيما لو قصد نفسه كما في الغاصب لا مطلق الفضولي و قد يجاب عنه ايض بان المراد نفى اللزوم وهو بعيد وقد يجاب ايض بان المراد عدم جواز بيع ما ليس بمملوك كالحر مثلا وهو ايض بعيد والاظهر بقرينة الفقرتين ارادة نفى صحة البيع قبل ان يملك إذا اراد ترتيب الاثر كالطلاق قبل النكاح والعتق قبل ان يتملك العبد قوله و اما الروايتان الخ اقول الظ ان المراد بهما وايتا خالد ويحيى وهما وان لم يذكرهما في طى الاستدلال الا انه لما كان يمكن الاستدلال بهما اجاب عنهما بذلك واما دعوى ان المراد بهما التوقيعان فهى كما ترى قوله فانما هو في مقابلة الخ اقول فحاصل مفاده ان البيع بلا مدخلية المالك باطل مع انه قد يق ان قوله أو رضى منه ناظر إلى اجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك وامره قوله وتوضيحه الخ اقول لا يخفى ان هذا ليس توضيحا للمذكور بل هو جواب اخر وحاصله ان النهى انما هو من البيع بقصد كونه لنفسه مع ارادة ترتيب الاثر وبطلانه على هذا الوجه لا يستلزم بطلانه للمالك ايض إذا اجاز قوله الاجماع على البطلان الخ اقول الانصاف ان التمسك بالاجماع في مثل المسألة على احد الطرفين اوهن شئ قوله والجواب ان العقد الخ اقول لا يخفى ان الفضولي انما يقصد النقل والانتقال جدا مطلا هزلا ولا معلقا على الاجازة والا لم يكن صحيحا مع الاجازة ايض وح فلا يبعد صدق التصرف عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب فان ملاك صدقه ليس قصد ترتيب الاثر ولا كونه عله الانتقال عرفا والا لزم التفصيل في حرمته بين ما لو ترتب الاثر وما لم يترتب أو بين ما إذا فرض سلطنة على ذلك وعدمها والحاصل ان ملاك صدق التصرف النقل الانشائى عن جد وهو حاصل في المقام ايض وان ابيت عن ذلك فنقول ولابد وان نلتزم بعدم الحرته في بيع الغاصب ايض الا بالتصرف الحسى بالدفع إلى المشترى هذا مع امكان دعوى ان العقد مط علة تامة الحصول الاثار في نظر العرف من غير فرق بين الغاصب المستقل وغيره وعدم الانضاء الشرع مشترك الورود كما ان القصد إلى النقل عن جدك غاية الفرق ان الغاصب قاصد للدفع والتصرف الحسيين دون الفضولي وهذا لا يوجب الفرق في صدق التصرف معا انه قد لا يتمكن من ذلك فتدبر قوله مع ان تحريمه لا يدل على الفساد اقول وهذا انما يتم إذا قلنا ان الدال على الفساد ليس الا النهى الارشادي واما التحريمي فلا دلالة له على الفساد اص والمفروض انه في المقام تحريمي واما إذا قلنا ان النهى التحريمي ايض يدل على الفساد إذا كان متعلقا بنفس المعاملة كما في بيع الخمر فيمكن ان يق انه في المقام كك وذلك لان النهى متعلق به بما هو بيع إذا المفروض انه تعلق بالتصرف الاعم من الحسنى والانشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان اخر وانما لا يدل على الفساد فيما كان متعلقا بعنوان اخر فالمقام نظير ان يفرض النهى المتعلق يبيع الخمر متعلقا بعنوان كل تقليب فيه الذى منه البيع فانه بما هو بيع تغليب للخمر ومن المعلوم انه يدل على الفساد ح فتدبر قوله مع انه لو دل لدل الخ اقول الانصاف انه لو دل على الفساد بدل على ان البيع المفروض لا يترتب عليه الاثر مط سواء اجاز المالك اولا
قوله لا نفس القصد المقرون الخ اقول وإذا قلنا بحرمه القصد المقرون في هذه الصورة فلابد ان نقول به في بيع الغاصب ايض إذ لا فرق بينهما في ذلك بل اللازم عدم حرمة شئ من المعاملات المحرمة إذ في جميعايكون المحرم المقصد المقرون أو ترتيب الاثر الخارجي فتدبر قوله اقويها ان القدرة الخ اقول ورمنها ان من لوازم صحة عقد البيع ونحوه حلية التصرف وترتب ساير الاثار وانتقاء اللازم في المقام بالاجماع يكشف عن عدم الملزوم وبتقرير احر ان كان الفضولي داخلا تحت عموم اوفوا واحل الله البيع ونحوهما وجب الحكم بوجوب الوفاء وحصول الملكية والا فلا يكون صحيحا وفيه ان الرضا شرط بالاجماع والاخبار فلابد من حصوله ايض وبعدء يترتب جميع الاحكام فالمقام نظير صحة البيع قبل القبض في الصرف والسلم ومنها ان البيع بالنسبة إلى الاصيل عن رى وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر وفيه ان هذا ان قلتا باللزوم بالنسبة إليه والا فلا عن مع انه قد يكون واثقا باجازة المالك ومنها ان مقتضى شرطية الرضا في العقود والايقاعات وجودة بعد انعدامها كما ان هذا هو الحال في سائر الشرائط من القصد المدلول والالتفات والمعلومية والقدرة على التسليم ونحو ذلك وفيه انا تمتع (؟)