پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص135

ذلك عدم الحاجة إلى الاجازة ايض إذا علم كون مصلحته في البيع بحيث لو اطلع عليها رضى به فان الكاشف عنه ح غير منحصر في الاجازة ولا يمكن التفوة بهذا قوله والى ما ذكرنا يرجع الخ اقول والانصاف ان نظر المستدل ليس إلى التمسك بالعمومات بل عرضه ترتيب قياس صغراه وجدانى وكبراه مفروغ عنه وهو ان كل عقد صد وعن اهله في محله فهو واجب الوفاء وح فالحق ما ذكره الشهيد من انه من باب المصادرات و ذلك لانه ان كان المراد الاهلية بالنسبة إلى هذا المبيع الذى للغير وبعبارة اخرى الاهلية الفعلية فلانم الصغرى وان اريد الاهلية من حيث هو و الحلية من حيث هي فالكبرى ممنوعة ولو كان المراد التمسك بالعموم كان يكفى ان يقول يصدق عليه انه عقد فيشمله العمومات قوله وانوجهنا شراؤه اقول بدعوى ان المراد جنس الشاة الصادق على الواحد والمتعدد أو لانه وان كان المراد شاة واحدة الا ان البايع ما كان يرضى الا ان يبيع شاتين فتدبر قوله ولكن الظ هو إلى اخره اقول حاصله ان الاحتمالات اربعة على ثلثة منها ينطبق على الفضولي وهذه الثلثه اثنان منها باطلان وواحد منها باطل وهو ما ذكره رابع بعيد بالنسبة إلى الاحتمال الاخر وهو ما ذكره ثالثا ومعه لا يكون من الفضولي جسما ذكره سابقا قلت كون الظ ذلك مم وكذا خروجه معه عن الفضولية كما عرفت فالاولى بناء على مذاقه ان يق مع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال وعلى ما ذكرنا انه يمكن هناك اذن بالفحوى أو بشاهد الحال بل يمكن كون عروة وكيلا مط ما قيل انه روى انه كان معد الخدمات النبي ص هذا مع ان الرواية عامى ضعيف قوله بملاحظة ان الظ الخ اقول لم افهم وجه هذا الدعوى ولم ادر من اين هذا الظهور مع انك عرفت سابقا انه لابد في المعاطاة من وقوع الانشاء بالفعل ولا يكفى مجرد وصول العوضين مع المراضاة من دون انشاء فعلى هذا مع ان هذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك فان ظاهره كون البيع صادرا من عروة لا ان يكون الة في الايصار ثم لو كان الظ كونه على وجه المعاطات يكون دليلا على كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الادلة على عدم اعتبار الصيغة في البيع قوله من الموهنات الخ اقول ومنها الحكم باخذ الوليدة قبل ان يسمع من المشترى دعويه فلعله كان يدعى وقوع العقد باذن السيد أو رضاه وفيه ما لا يخفى ومنها حكمه ع باخذ الوليدة ابنها مع عدم السؤال عن انه يريد الاجازة اولا وفيه ان الغرض ان الحكم ذلك من حيث هو لولا الاجازة لعل السيد كان عالما بانه مع الاجازة الحكم ليس كك فت ومنها حكمه ع باخذ ابها مع انه ولد الحر إذ الظ ان الوطى كان بالشبهة وفيه انه لا مانع من كون المشترى عالما بالحال فيكون الولد قال ولا الاجازة مع انه يمكن ان يكون اخذه لاخذ قيمته يوم الولادة ومنها حكمه باخذ ابن السيد مع ان ذلك لا يجوز إذ غاية الامر كونه غاصبا وليس حكمه ذلك وفيه انه يمكن ان يكون ذلك لمطالبة الثمن الذى دفعه إليه ومنها تعليمه ع الحيلة مع ذلك ليس من وظيفة الحاكم وفيه انه لعله كان هناك مصلحة تقتضيها مع امكان ان يكون الغرض بيان ان للمشترى مطالبة البايع بثمنه لا تعليم الحيلة ومنها كون الاجازة بعد الرد مع ان الصحة ح خلاف الاجماع كما ذكره المص ويمكن ودفعه بان المسلم من كون الرد مانعا عن الاجازة ما إذا كان صريحا لا في مثل المقام الذى ليس الا اظهار الكراهة هذا مع ان هذا الاجماع لا يكون كاشفا قطعيا فالانصاف ان الرواية لا مانع من العمل بها وتكون دليلا على صحة الاجازة حتى بعد الرد هذا مع امكان الجواب بما ذكره المص من ان الاستدلال ليس بمجرد الحكم بصحة البيع في هذه لقضية الشخصية بل من جهة ظهور الفقرتين في ان حكم الفضولي ذلك وح فيمكن التأويل في ظهورها في كون الاجارة بعد الرد ولا يرجع إلى مثل العام المخصص بالمورد كما قيل لان المفروض الحكم بالصحة في موردها ايض غاية الامر طرح ظهورها في كون الاجازة في موردها بعد الرد هذا ولكن هذا انما يتم إذا كان ظهور الفقرتين في صحة الاجازة في الفضولي اقوى من ظهور كونها بعد الرد والا فيمكن ان يؤول الفقرتان بارادة البيع الجديد من الاجازة والانفاذ فانه ايض ممكن والحاصل انه إذا قام الاجماع على عدم الصحة بعد الرد والمفروض ان ظاهر الرواية ذلك فلابد اما من دفع اليد عن ظهور كونها بعده واما من رفع اليد عن كون المراد من الاجازة معناها الظ بارادة ابقاء الوليدة وابنها بيد المشترى يبيع جديد هذا ولكن الانصاف ان ظهور الفقرتين اقوى فيؤل اما يظهر منه الرد بارادة عدم الجزم باحد الامرين من الامرين من لاجازة والرد وغير ذلك فتدبر قوله ومن جهة ظهور الخ اقول هذا وما عطف عليه من قوله واطلاق حكم الخ وقوله ومنا شدة المشترى للامام ع والحاجة الخ وقوله وقولهحتى ترسل الخ شواهد على ظهورها في كون الاجازة بعد الرد واما قوله وحمل امساكه الوليدة الخ فهو مبتداء خبره قوله ينافيه الخ وهو جواب عما يمكن

ان يق في دفع الظهور المذكور من انه يمكن ان يكون الخذ الجارية لاجل مطالبة ثمنها بعد اجازة البيع لا لاجل الرد فلا يكون ما ذكر دليلا على كونها بعد الرد ليكون مخالفا للاجماع وحاصله ان هذا مناف لقوله فلما راى ذلك الخ فان ظاهره انه اجاز البيع بعد اخذ ولده لا من الاول قوله بفحوى صحة عقد النكاح الخ اقول وزاد عليها في الجواهر بانه قد يتضمن الصداق بيعا ونحوه فيشمله ح فضولي النكاح يعنى انه إذا تضمن النكاح الفضولي بيعا فضوليا فان صحته من جهة اطلاق الاخبار ويستلزم صحة البيع ايض ويتم في غير هذه الصورة بالاجماع المركب وتصويره ما إذا باع شخص مال زيد من عمر وفضولا بماة دينار وتزوج له هندا بهذه الدنانير فإذا الجاز زيد النكاح فلانه صحة البيع ايض لكن فيه اولا ان صحة النكاح لا يستلزم صحة البيع لانه غير موقوف على للهر لان بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح فدلالة الاخبار على صحة النكاح بالاجازة في هذه الصورة انما هي من حيث النكاح فقط فلا دلالة لها على صحة البيع وثانيا يمكن منع شمول الاخبار المثل هذه الصورة فهى منصرفة عنها هذا واما الفحوى فهى ظنية إذا المصالح المقتضية