حاشیة المکاسب-ج1-ص132
وانه يوجب الفساد مط أو على التفضيل نعم النهى الارشادي يوجب الفساد وهو غير محتاج إلى الدليل إذ معناه الارشاد إلى الفساد فتدبر قوله ودعوى ان تعليق الخ اقول حاصل الدعوى ان صريح الخبر وان كان هو التعليق على الاجازة الا انها لمكان عدم تعلقها الا بالضمون تختص بما إذا كان العقد واقعا على ما يتعلق بالمولى فمثل عقده للغير لا يمكن تعلق الاجازة به لعدم كون مضمونه المولى فلا وجه في الخبر على تعليقه عليها وحاجته إليها و حاصل الجواب ان ظاهر الخبر ان كل وقوعه بلا اذن من المولى معصيته له يكون امره بيده والعقد للغير ايض كك فلابد ان يتوقف على اجازته وعلى هذا فالعبارة غير خالية عن سوء التعبير وكان المناسب ان يقول ان المنساق من الخبر قاعدة كلية هي ان كل ما كان فعله من دون مراجعة المولى معصيته له فهو متوقف على اجازته والمفروض ان نفس العقد من هذا القبيل قلت الاولى في الجواب ان يمنع كون المحرم نفس الانشاء بما هو بل المحرم هو التصرف البيعى وكون المضمون للغير لا ينافى توقفه على اجازة المولى كما في بيع الراهن الموقوف على اذن المرتهن والا فمع فرض كون المحرم نفس الانشاء بما هو يمكن ان يق انه لا يقبل ان يتعلق به الاجازة فتدبر قوله فالتحقيق ان المستند الخ اقول مضافا إلى هذه الروايات المعلقة لنفوذ النكاح على اجازة المولى من حيث تعليله ولا وجه لترك للمص قده لها هنا مع انها الانسب بحسب المقام واحتمال ان الوجه فيه عدم معلومية كون مجرد الصيغة عصيانا للمولى والتمسك بها فرع صدق العصيان فيه ان المفروض ان المص قده جعلها دليلا على المقام حيث قال ان المنساق منها اعطاء قاعدة الخ مع انه لو صح ذلك فلا يمكن (؟) بالاية والروايات الواردة في عدم جواز امر العبد مستقلا لانها ايض منصرفة إلى صورة العصيان فالتحقيق ان يق ان اجزاء الصيغة معصية لا من حيث هي بل من حيث انها تعد تصرفا بيعيا أو غيره جسما ذكرنا لا من حيث انها تصرف لساني قوله لان هذا الشرط ليس اقول قدم منه قده سابقا اطلاق القول بوجوب كون جميع الشروط من حيث الايجاب إلى اتمام القبول وان استشكلنا فيه ايض فتذكر قوله وفيه مع اقتصابه الخ اقول ان كان عرضه قده بيان الواقع فهو كك وان كان غرضه الايراد عليه بذلك فالظ انه ملتزم به كما يظهر من دليله ثم كما لا يضر اتحاد الموجب والقابل لا يضر اتحاد الموجب ومتعلق المعاملة فيجوز ان يوكله مولاه في بيع نفسه أو في اعتاق نفسه كما صرح به المح وص الجواهر قوله لعدم الاذن من المولى اقول إذا كان الوكيل مطلقا فاذنه الضمنى الحاصل من ايجابه بمنزلة اذن المولى وان لم يكن وكيلا مطلقا حتى في هذا الاذن فالحق انه يحتاج إلى اجازة المولى تتيمات احدها إذا نكح أو باع ما في يده أو شترى شيئا في ذمته أو نحو ذلك من غير اذن المولى فانعتق قبل ان بخير المولى أو يرد فالظ صحتها وعدم الحاجة إلى اجازة المولى أو اجازته بعد الحرية الثاني لا فرق في صحة تصرفاته بالاجازة بين ان تكون مسبوقة بنهي المولى أو كانت مقرونة بمجرد عدم الاذن الثالث إذا كان المملوك مبعضا فالظ صحة تصرفاته بقدر نصيب الحرية فيما يقبل التعويض ولوها يا مولاه ففى كل يوم له حكمه الرابع لا فرق في عدم نفوذ تصرفاته الا باذن المولى أو اجازته بين ما إذا كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لكن في غير ما يكون من الاكتساب فان المكاتب بقسمية يجوز له التصرفات الغير المنافية للاكتساب بدون اذن المولى الخامس إذا اذن له المولى في بعض التصرفات كالبيع لما في في يده أو اجازة نفسه أو نحو ذلك فليس هذا بمجرد اذنا في قبض الثمن أو مال الاجازة فله الرجوع على المشترى أو المستاجر ويركع هو على العبد بما دفعه إليه ان كان موجود أو يبقى في ذمته على فرض التلف يتبع به بعد العتق كساير اتلافاته وكذا الحال لو اجاز تصرفه لاحقا فانه يجوز له انيخير البيع دون قبض الثمن وكذا له ان يخبر البيع دون قبض الثمن وكذا له ان يخير الاجازة دون اخذ المال فلو اجر نفسه بدون اذن السيد واستعمله الستاجر فللسيد ان يرجع عليه باجرة المثل وله ان يخير ويرجع عليه بالمسمى نعم الاذن في الشئ اذن في لوازمه الشرعية أو العرفية فلو اذن له في النكاح فهو ادل في لوارثه فلا يجوز منعه من اقامة حقوق الزوجية وكذا لو اذن له في الالتقاط فهو اذن له في لوازمه من التعريف والحفظ ونحوهما وكذا إذا اذن له في التجارة فانه اذن في لوازمها الشرعية والعرفية ومنها اجرة الكيال والوزان وقبض الثمن واقباض المتاع ونحو ذلك بل له الاستدانة إذا كانت لازمة ويكون الدين ح من جملة الديون المأذون فيها فيكون على المولى وهكذا الاذن في اخذ الوديعة اذن في لازمها من الحفظ ونحو هذا إذا اذن له في مثل الالتقاط والوديعة على وجه رفع المنع واما إذا كان بعنوان النيابة عن المولى فيكون الاحكام لازمة عليه دونه العبد من اول الامر السادس إذا اذن له في التصرفات الموقوفة
على الملك كقبول الهبة والوصية والاقتراض وشراء شئ في الذمة ونحو ذلك فهو مبنى على القول بانه يملك ولا فهو مبنى فعلى الاول يجوز له ذلك بخلافه على الثاني لعدم امكان قبوله ح ولا يجوز للمولى ايض ان يقبل لعدم كونه مقصود أو كذا الكلام في الفضولي الاجازة فانها غير صحيحة على الثاني السابع إذا اشترى شياء في الذمة أو افترض مالا أو نحو ذلك من التصرفات المتعلقة بذمته كان نكح بمهر في ذمته فاجاز المولى فالظ انه لا يلزمه ذلك بل يبقى في ذمته يتبع به بعد عتقه وان جاز للمولى اخذ المال المشترى والمقترض وتملكه لكونه من مال مملوكه الذى حكمه ذلك لكن يظهر من بعضهم في باب النكاح انه لو اجازه يكون المهر والنفقة عليه لا على العبد وهو في النفقة لا باس به كما لو اذن له سابقا اما في المهر فمشكل بل لو اذن له في الابتذاء ايض لا يكون المهر عليه الا إذا فهم من العرف الالتزام به أو كان بعين معين مما في يد العبد الثامن إذا استدان بدون اذن المولى فاتلف فمقتضى القاعدة اشتغال ذمته به ولا يتعلق بالمولى ولا برقبة وليس للداين ان يستعينه لمنافاة ذلك لحق المولى كسائر اتلافاته بناء على القول بذلك فيها الا انه خرج من ذلك ما لو كان ماذونا في التجارة دون الاستدانة فاستدان