حاشیة المکاسب-ج1-ص115
إلى اخراجها ولا يرد من ذلك على الاستدلال بها شئ لان كونها معلولة ايض كاف في الاستدلال غايته انها تختص بالافعال القصدية كما في ما نحن فيه العقود الايقاعات قلت على التقدير الثاني وان لم يرد الاشكال من جهة لزوم اخراج الاتلاقات حيث انها ح غير داخلة م الاضل الا انه يرد الاشكال من جهة مثل حيازة المباحات واحياء الموات والالتقاط والسبق إلى المباحات حيث انها يعتبر فيها القصد ومع ذلك هي صحيحة في حق الصبى فلابد من اخراجها وهو ايض بعيد فالاظهر ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الاخروية والدنيوية ومعه لا يرد الاشكال الا في التعزيرات ولا باس به اما لما ذكره المص من المتحصص واما لما ذكرنا من التخصيص ولكن على ذلك لا يتم الاستدلال جسما عرفت قوله عدم الاعتبار بما يصدر من الصبى الخ اقول مقتضى ذلك عدم حصول التملك ل إذا وهبه غيره شيئا بقبضه ولو كان الواهب هو الولى كما في عبارة التذكرة وكذا باعطائه الصدقات المندوبة والنذور والكفارات والزكوات والاخماس ونحوها لابد ان يعطى بيد الولى مع ان السيرة على خلاف ذلك في الصدقات ومقتضى بعض الاطلاقات في الكفارة كفاية الاعطاء بيده ففى صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن ابى الحسن عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين ايعطى الصغار والكبار سواء أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء قال كلهم سواء فانها ظاهرة في جواز الاعطاء والتسليم للصغار وفى حسن ابى بصير قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكوة قال نعم وفى خبر عبد الرحمن قلت لابي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير ايجزى مولاه ان يعطى ابن عبده من الزكوة قال لا باس وفى خبر ابى خديجة عن الصادق عليه السلام مورثة المؤمن الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكوة والفطرة كما كان يغطى ابوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان ابوهم يعرف اعطوهم وإذا نصبوا لم يعطو أو في خبر قرب الاسناد عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام عيال المسلمين اعطيهم من الزكوة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وارى ان ذلك خير لهم قال ع لا باس ولا يخفى ان ظاهرها جواز الدفع إليه بل هو ظاهر بعض الفتاوى ففى يع وتعطى الزكوة اطفال المؤمنين دون اطفال غيرهم وعن ك ان مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولى الطفل إذا لم يكن له ولى ولا باس به إذا كان مامونا بل لا يبعد جواز تسليهما إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولى صرفها فيه وعن الكركي وص الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موفقته على جواز الدفع لغير الولى لكن في الجواهر ثم لا يخفى ان المراد من اعطاء الاطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بان يسلم بيد وليهم لان الش سلب افعالهم واقوالهم فلا يترتب ملك لهم على قبضهم قلت الاقوى جواز الدفع إليهم عملا بالاخبار المذكورة ودعوى كون مساقها بيان حكم اخر وهو اصل الجواز كما ترى بل يمكن ان يق ان العمدة في حجرهم عن التصرفات الاخبار الدالة على عدم جواز امرهم الابعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في اموالهم الموجودة فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكوة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك فتدبر قوله فسلم مقدار حقه إليه لم يبرء اقول بناء على عموم عدم نفوذ تصرفانه المثل ذلك يمكن ان يق ان قول مستحق الدين ذلك راجع إلى وكيلالمديون في تعيين ما في ذمته في المدفوع وح فحاله حال الوديعة في صيرورة الملك متعينا في الشخص الخاص فتدبر قوله فمحمول على عوض إلى قوله فان هذه كلها مما يملكه الخ اقول لا يخفى ان مقتضى ما ذكره من عدم كفاية قبضه واقباضه عدم تملكه لشئ من ذلك إذ غاية الامر انه يستحق الاجرة لكن لا يتعين ذلك فيما اقبضة من عليه بل هو باق على ملكه فلا يجوز للولى التصرف فيه فالانصاف ان الرواية ظاهرة في جواز تصرفه في مثل ذلك الا ان تحمل على خصوص حيازة المباحات أو على ما جوزناه من تملك الصدقات والكفارات هذا واما دعوى ان الرواية نهت عن التصرف في كسبة فكيف تكون دليلا على الجواز فمدفوعة بان النهى تنزيهي كما يدل عليه النهى عن كسب الجارية ايض معللا بانها ان لم تجد زنت مع ان مقتضى التعليل المذكور ايض الكراهة مضافا إلى ان التعليل بهذه العلة كاشف عن النفوذ والا كان الاولى التعليل بعدم نفوذ تصرفاته لا بهذا الوجه المختص بما إذا جهل حاله من حيث السرقة والا فلو علم عدم السرقة لا يجزى الوجه المذكور وليس منهيا عنه فتدبر قوله على عدم الفرق بين الخ اقول الانصاف خلاف ذلك فانهم يفرقون بين المميز وغيره بل القدر المعلوم من السيرة ايكال الامر إلى المميزين بمقدار قابليتهم واقدام الناس على المعاملة معهم مع العلم بكونهم ماذونين عن الولى أو رضاه بذلك كما في الايتام الذين وليهم الحاكم الشرعي المعلوم رضاه لشراء ما بيدهم مما جمعوه من المباحات أو الماء الذى اخذوه من النهر المباح
ونحو ذلك وليس ذلك من جهة كونهم الة كما اختاره سيد الرياض بل من باب التصرف الما دون فيه والانصاف ان دليل عدم نفوذ امرهم لا يدل على ازيد من عدم النفوذ مع عدم الاذن إذ الاجماع امر لبى والقدر المسلم منه عدم صورة عدم الاذن وحديث رفع القلم قد عرفت عدم دلالته وكذا اخبار عمد الصبى خطاء فيحضر الدليل في اخبار عدم جواز امرهم والمستفاد منها ما عرفت فالحكم بجواز التصرفات في مورد السيرة وهو صورة الاذن مع التميز سواء في المحقرات والمجللات قريب جدا واما جعل ذلك من باب المعاطات جسما بينه كاشف الغطاء وتلميذه فيرد عليه ما اورده المص قوله ولا اظن ان الخ اقول وقد عرفت ان الالتزام به قريب جدا وان لم يلتزم به القائل مع ان الظ التزامه به قوله مخالف لما الخ اقول لا باس به إذا لم يكن اجماعا والظ عدم تحققه وح فنقول بجواز رد المال إليه في فروع التذكرة إذا كان باد من الولى لا من باب انه الة بل من جهة انه تصرف ما دون فيه ودليل الحجر لا يشمله جسما عرفت قوله نعم ثبت الاباحة اقول يعنى بفعل الولى من حيث كون الصبى الة الا من جهت صرف الصبى والا فلا فرق بين تمليكه واباحته ومن ذلك يظهر انه لا وجه للترديد في كلامه بقوله قده وان اراد ان اذن الخ إذ هو المتعين جسما عرفت قوله بل ما ذكرن اولى الخ اقول وذلك لان الظن الحاصل بكونه من اذن الولى ورضاه اقوى في المقام من جهة وجود الامارات الكثيرة مع ان المقام من باب الاباحة بخلاف الهدية فانه من باب التمليك وفى الاباحة يتحمل المسامحة ازيد من التمليك فتدبر قوله فالتحقيق ان هذا ليس مستينى