پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص114

مراد كنز العرفان ايض ذلك بل لا يبعد ان يكون ذلك مراد المش أو جملة منهم فلا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على نسلب عبارته خصوصا في غير ماله بان يوكله الغير في اجراء الصيغة بعد المقاولة والمراصاة والمساواته فتدبر قوله واستثناء ايصال الخ اقول لا شهادة في الاستثناء المذكور على ما ذكره فان الايصال أو الاذن يرجع إلى الوكالة واعتبار قوله فيما بيده من المال المعلوم انه للغير لا يكون الا إذا كان جايز التصرف والحاصل ان ابصال الهدية تعرف من التصرف فات وليس الكلام في كونه مجرد الالة والام يكن اشكال في عدم اعتباره معه فقوله على خلاف في ذلك دليل على ان نظره إلى غير مجرد الالية فتدبر قوله في بعض تلك الاخبار الخ اقول كرواية ابى الحسين الخادم عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئله ابى وانا حاضر عن ليتيم متى يجوز امره قال حتى يبلغ اشده قال وما اشده قال احتلامه قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمانى عشر سنة أو اقل أو اكنز ولم يحتلم قال ع إذا بلغ جاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا ووجه لشهاده ان السفيه ليس مسلوب العبارة فيعلم من هذا الاستثناء ان المراد عدم الاستقلال في التصرف قلت بن الظ من الاخبار المذكورة محجوريته في التصرف في مال نفسه فلا دلالة فيها على عدم صحة تصرفه في مال غيره بوكالة ونحوها فلا حاجة فيها إلى اذن الولى فلو وكله الغير في اجراء صيغة النكاح صح ولو كان بدون اذن الولى فلا وجه لتقييد المص به في قوله أو قبوله لغيره ماذن وليه فتدبر قوله ان المش على الالسنة الخ اقول يعنى انه يظهر منهم انهم ايض لم يفهمواالا ما ذكرنا من قلم المؤاخذة والمراد انه إذا كان الامر كك فلا يمكن ارادة الغموم إذ يلزم منه تخصيص الاكثر قوله وثالثا الخ اقول إذا قلنا باختصاص الاحكام بالبالعين فلابد ان يكون عقد الصبى مؤثرا في التمليك إذ السببية حكم وضغى والمفروض عدمه وفى الصبى وكونه مؤثر بالنسبة إلى البالغين دون الصبى مما لا يمكن في المقام إذا المفروض انه لو بلغ يصير مكلفا بالعمل به ومع ذلك كيف يمكن ان يق بعدم مؤثريته في حقه كيف ولا يمكن ان يحصل التمليك بالنسبة إلى شخص دون شخص فكونه خارجا عن الحكم إلى وقت البلوغ يقتضى خروجه مط والا لزم ما ذكرنا وبالجملة فكون فعله موضوعا لاحكام البالغين امر صحيح في نفسه لكن المقام ليس كك فتدبر قوله هو الاجماع اقول قد عرفت ما فيه مضافا إلى ما ذكره قد بعد هذا قوله بعض المعاصرين اقول هو صاحب الجواهر قوله وليس المراد الخ اقول يعنى لو قيل ان كلام ص الغنية لا يدل على عدم الصحة حتى مع اذن الولى لانه قال وان اجاز الولى ومنعه من صحته مع الاجازة انما هو من جهة ان الفضولي عنده باطل من جهة عدم نفوذ تصرف الصبى باذن الولى نقول ان مراده عدم الصحة مط من جهة استدلاله بحديث رفع القلم فهو كاشف عن ارادة التعميم فتدبر قوله نعم لقائل الخ اقول هذا مقتضى الانصاف ومع ذلك لا يبقى وجه لقوله وكيف كان فالعمل على السناد مع عدم الدليل لا وجه لذلك ودعوى ان ذلك موافق للاحتياط كما ترى إذ قد يكون الاحتياط على الخلاف وقد لا يكون موافقا لاحد القولين فتدبر قوله بل وغيرها بالاختصاص اقول من جملة تلك الاخبار صحيحة ابن مسلم المشار إليها عن الصادق عليه السلام عمد الصبى وخطاؤه واحد وهى كما ذكره المص عامة الا ان منها خبر اسحق بن عمار عن امير المؤمنين عليه السلام عمد الصبيان خطاء تحمله العاقلة ومنها المروى عن قرب الاسناد كما يشير إليه المص عمد الصبى الذى لم يبلغ خطاء تحمله العاقلة ويظهر منهما الاختصاص بل يمكن ان يجعلا قرينة على الاولى ايض خصوصا بملاحظة انها ليست عامة بل هي مطلقة والقدر المتيقن منها ذلك مع ان ارادة التعميم منها مستلرمة لتخصيص الاكثر إذ لازمها بطلان جميع افعاله المشروطة بالقصد من الاسلام والعبادات من الطهارات والصوم والصلوة وغيرها واحياء الموات وحيازة المباحات والسبق إلى المباحات واللقطة ونحوها بل لو قلنا بصحة صلوته يلزم من الغموم المذكور عدم بطلانها بالمبطلات العمدته وهكذا وبالجملة فالانصاف عدم ظهورها في التعميم فتدبر ويمكن ان يستانس لعدم ارادة التعميم منها مضافا إلى ما ذكر بما ورد في الاعمى من هذا المضمون ولا اشكال في عدم ارادة العموم منه ففى خبر ابى عبيدة عن الباقر عليه السلام عن اعمى فقأ عين رجل صحيحة متعمدا فقال يا ابا عبيدة ان عمد الاعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية من ماله الخبر وفى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام والاعمى جنايته خطاء تلزم عاقلته الخبر فتدبر قوله لا يستقيم الا بان يراد الخ اقول الانصاف انه لا يستفاد من ذلك ازيد من رفع قلم المؤاخذة بمعنى العقوبة الاخروية والدينوية كالحدود والقصاص ولا يستفاد ازيد من ذلك وهذا المقدار لا يحتاج إلى التقريب المذكور إذ هو الظاهر منه مع قطع النظر عن جعله علة أو معلولا للحكم المذكور في الرواية فالخبر لا يشمل الموجبة للمال ولا

الاتلافات الموجبة للغرامة المالية ولا غيرها فذكر قوله وقد رفع القلم عنهما في الخبر تقريب لعدم لحوق حكم العمد من القصاص لا الثبوت الدية على العاقلة وح فلا وجه لقوله قده ولا بمقتضى شبه العمد وهو الدية في مالهما وبالجملة فالرواية المذكورة لا تشمل غير العقوبات الاخروية أو الدينوية كالحدود والقصاص فمثل الاتلاقات والجنابات الموجبة للدية والافارير والمعاوضات ونحوها غير مشمولة لها اصلا واما التعزيرات فهى وان كانت مشمولة من حيث هو لانها عقوبات دينوية الانه الابد من اخراجها من باب التخصيص أو التخصص جسما اشار إليه المص قدة من ان المراد القلم الموضوع على البالعين فلا تشمل التغريز لكن الاولى الاول لان مقتضى ما ذكروه عدم ثبوت التغرير في مقام يكون حكم البالغين ايض ذلك مع ان الرواية مطلقة ولا دلالة فيها علىكون المراد ما ذكره من خصوص القلم الموضوع على البالغين فتدبر قوله ثم ان مقتضى الخ اقول حاصلة انه لو جعلت الفقرة المذكورة علة للحكم امكن ابقاء ها على عمومها لموارد اعتبار القصد وعدمه مثل الاتلافات وح فتكون شاملة لها فلابد من اخراجها لان من المعلوم عدم رفع القلم فيها وهو بعيد لان منى المعلوم عدم رفع سياقها اب عن التخصيص وهذا بخلاف ما لو جعلت معلولة فان المستفاد منها ح ليس ازيد من المقدار الذى يشمله قوله عمد الصبى خطاء لان المعلول تابع للعلة في العموم والخصوص ومن المعلوم انه لا يشمل الافعال التى ليست منوطة بالقصد مثل الاتلافات فهى غير داخلة حتى يحتاج