حاشیة المکاسب-ج1-ص113
على البالغ مستحبة على الصبى ويؤيده اورد من الاخبار في جواز امامته فلازمه فيما لو صلى الظهر تطوعا ثم بلغ في اثناء الوقتان لا يجب عليه الاعاد وكالحكى عن الشيخ في ط خلافا للمش حيث يقولون بوجوب الاعادة حتى فيما لو بلغ ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة التعدد السبب الكاشف عن تعدد المسبب وهو كما من لمنع التعدد في المسبب وانما المتعدد وجهه فقبل البلوغ مستحب وبعده والا فذات العمل واحدة نعمر في باب الحج إذا حج مستحبا لا يجزى عن حجة الاسلام الا إذا بلغ قبل الموقف والوجه في للمستثنى منه النص الكاشف عن ان ما يفعله ليس حجة الاسلام كالخبر عن الصادق عليه السلام لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام واخر عن ابى الحسن عن ابن عشر سنين بحج قال ع عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طشت هذا مضافا إلى الاجماع واما في المستثنى فهو الاجار أو ارادة في ان من ادرك المشعر ادرك الحج بدعوى عدم الفرق بين الادراك بالبلوغ والكمال وغيرهما وربما وثانيا يستانس له بما ورد في المملوك الذى اعتق يوم عرفة كصحيح معوية بن عمار قلت لابي عبد الله عليه السلام مملوك اعتق يوم عرفة فقال ع إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج ولكن في المسألة اشكال وان كان المش على ذلك ولذا تردد فيه في المع ويرفع وفع الجامع هذا والظ عدم الاشكال
في تملك الصبى
على البالغ مستحبة على الصبى ويؤيده اورد من الاخبار في جواز امامته فلازمه فيما لو صلى الظهر تطوعا ثم بلغ في اثناء الوقتان لا يجب عليه الاعاد وكالحكى عن الشيخ في ط خلافا للمش حيث يقولون بوجوب الاعادة حتى فيما لو بلغ ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة التعدد السبب الكاشف عن تعدد المسبب وهو كما من لمنع التعدد في المسبب وانما المتعدد وجهه فقبل البلوغ مستحب وبعده والا فذات العمل واحدة نعمر في باب الحج إذا حج مستحبا لا يجزى عن حجة الاسلام الا إذا بلغ قبل الموقف والوجه في للمستثنى منه النص الكاشف عن ان ما يفعله ليس حجة الاسلام كالخبر عن الصادق عليه السلام لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام واخر عن ابى الحسن عن ابن عشر سنين بحج قال ع عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طشت هذا مضافا إلى الاجماع واما في المستثنى فهو الاجار أو ارادة في ان من ادرك المشعر ادرك الحج بدعوى عدم الفرق بين الادراك بالبلوغ والكمال وغيرهما وربما وثانيا يستانس له بما ورد في المملوك الذى اعتق يوم عرفة كصحيح معوية بن عمار قلت لابي عبد الله عليه السلام مملوك اعتق يوم عرفة فقال ع إذا ادرك احد الموقفين فقد ادرك الحج ولكن في المسألة اشكال وان كان المش على ذلك ولذا تردد فيه في المع ويرفع وفع الجامع هذا والظ عدم الاشكال
في تملك الصبى المباحات بالحيارة ويجوز له احياء المواة وان كان ذلك موقوفا على القصد وكذا يثبت له حتى السبق إلى مكان مباح ويثبت له حق الالتقاط في اللقطة والضالة ولو لم يكن باذن الولى كل ذلك العموم الادلة نعم الظاهر اجماعهم على عدم ثبوت الولاية على اللقيط حيث يعتبرون فيه البلوغ واما عقوده وايقاعاته فالظ عدم نفوذها إذا صدرت منه على وجه الاستقلال أي بدون اذن الولى من غير اشكال ولا خلاف الا في موارد احدها الوصية حيث ان المش بينهم صحتها منه إذا بلغ عشر ابل نسب بعضهم إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه ويدل عليه الضوض المستفيضة المعتبرة بين صحيح وموثق الصريحة في ذلك وعن ابن الجنيد صحتها منه إذا بلغ ثمانيا لخبر الحسن بن راشد والاقوى الاول ومن الغريب رد الاخبار المذكورة المعمول بها بين الاصحاب بدعوى مخالفتها للقاعدة كما عن جماعة من متأخري المتأخرين بتعا الابن ادريس ثانيها التدبير فعن الشيخ ايض صحته منه إذا بلغ عشر أو ادعى عليه الاجماع لكن المش على خلافه واستند الشيخ إلى رواية والاقوى المش لايق التدبير وصية فمقتضى الاخبار المتقدمة صحته منه ايض ويكون بين الشهرة في المقامين تدافعا لما في محله من انه بحكم الوصية لا انه هي ثالثها عتقه فعن الشيخ ايض صحته إذا كان بالغا عشر والمش على الخلاف ومستند الشيخ رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز من ماله ما اعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جايز وفى خبر محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهو صغيرة غير انها تبين الكلام فاعتقت انها فخاصم فيها موالى ابى الجارية فاجاز عتقها الام والعمل على المش لضعف مستند الشيخ رابعها طلاقه فالمش بينهم عدم صحته منه مط وعن ابن الجنيد صحته إذا كان مميزا وعن الشيخين وجماعة من الفتدماء صحته فيمن بلغ عشرا ومستند اخبار احدها مضمر سماعة عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته فقال إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا باس فهو جايز وثانيها موثق ابن بكير عن ابى عبد الله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم وثالثها مرسلة ابن ابى عمير عنه يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين والاقوى المش لضعف هذه النصوص مضافا إلى معارضتها بخصوص المروى عن قرب الاسناد عن على عليه السلام لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم وخامسها وقفه فعن المقنعة والنهاية والمهذب صحة الوقف ممن بلغ عشرا بل عن مع صد المش بينهم جواز تصرفه في العتق والوصية والصدقة لكن الظ ان المش على الخلاف ومستند الاولين رواية زرارة ومضمرة سماعة وموثقةابن بكير المتقدمة مضافا إلى الموثقة عن الحلبي ومحمد بن مسل عن ابى عبد الله عليه السلام سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة وفى رواية الحسين بن راشد عن العسكري قال إذا بلغ الغلام ثمانى سنين فجايز امر وفى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكك والاقوى عدم الصحة خصوصا مع عدم معلومية ارادة الوقف من الصدقة في هذه الاخبار ولا ما يعمه واما الخبر الاخير فشاد مطروح سادسها اغارته ففى يع ولو اذن الولى للصبى جاز مع مراعا (؟) لمصحلة وحكى عن الارشاد ايض وكذا عن التحرير واللمعة سابعها بيعه باذن الولى حيث حكى المص عن عد النظر فيه وعن الفخر صحته ولا يتعد كونه كناية عن مطلق التصرف وباذنه وكيف كان فلا ينبغى الاشكال في
بطلان تصرفاته بدون اذن الولى أو اجازته ما عدا الوصية نعم لو قلنا بصحة المستثنيات للمذكورة فيصح توكيله فيها ايض كما يصح اقراده بها لا زمن ملك شيئا ملك الاقرار به انما الاشكال في صحة تصرفاته مع اذن الولى أو اجازته سوآء؟ الاذن في اصل التصرف بان يوكل إليه الامر على جسما يراه أو في مجرد الصيغة والتحقيق صحة الثاني بمعنى عدم كونه مسلوب العبارة بل يصح ان يتوكل عن لغير في مجرد اجراء الصيغة بلا اذن من الولى ايض وصحة الاول بمعنى نفوذ التصرفات منه باذن الولى أو جازته لكن في المقدار الذى هو مورد السيرة بل مط وذلك لان غاية ما يستدل به على سلب عبارته وبطلان تصرفاته الاجماع وحديث رفع القلم والاخبار الدالة على عدم جواز امره ورواية عمل الصبى خطا اما الاجماع فحمله غير حاصل ومنقوله غير حجة واما الاخير ففيه ان الظ اختصاصه بباب الجنايات على ما فهمه الفقهاء مع ان في بعض الروايات زيادة قوله يحمل العاقلة وهو قرنية على التخصيص وموجب التقييد ما ليس فيه تلك الزيادة بمقتضى اقولهم اخبارنا تفسر بعضها هذا مع ان الشك في ارادة العموم كاف في عدمه واما البقية فسياتى ما فيها في كلام المص ومع عدم الدليل على البطلان المرجع العمومات وهى تقضى الصحة كما لا يخفى ودعوى عدم صدق البيع والعقد والتجارة على ما يقع منه كما ترى خصوصا إذا كان ما يصدر منه مجرد اجراء الصيغة فتدبر قوله بل عن الغنية الخ اقول يمكن ان بق ان مراده عدم صحه التصرف منه وان كان باذن الولى لا مسلوبية عبارته بحيث يبطل العقد وان كان المتصرف هو الولى أو غيره وكان الصبى هو المجرى للصيغة بل يمكن ان يق ان