حاشیة المکاسب-ج1-ص88
اقول فيه منع واضح بل يكفى الاتيان بالصيغة الصحيحة بقصد الانشاء مع العلم بانها البيع أو غيره وان لم يفهم المعنى تفصيلا ولم يميز بين الخصوصيات حتى بالنسبة إلى النكاح (ايض) فتدبر قوله وما دل في بيع الا (بق) (الخ) اقول كصحيحة رفاعة قال سئلت ابا الحسن موسى (ع) قلت له ايصلح لى ان اشترى من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن واطلهما انا قال (ع) لا يصلح شراؤها الا ان تشترى منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانه وهذا المتاع بكذا أو كذا درهما فان ذلك جائز وخبر سماعة عن ابى عبد الله (ع) في الرجل يشترى العبد وهو ابق عن اهله قال (ع) لا يصلح الا ان يشترى معه شيئا اخر ويقول اشترى منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فان لم يقدر على العبد كان الذى نقده فيما اشترى منه قوله وفحوى ما دل عليه في النكاح اقول كخبر ابان بن تغلب الاتى وخبر ابن ابى نصر عن ثعلبة اتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على ان لا ترثيني ولا ارثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما على ان عليك العدة وخبر هشام بن سالم قال قلت كيف اتزوج المتعة قال تقول يا امة الله اتزوجك بكذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما و (ايض) خبر سماعة الوارد في بيع المصحف حيث قال ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا ونحو خبر عثمان بن عيسى قوله ولا (يخ) هذا عن قوة لو فرض (الخ) اقول بل هو القوى لا للاخبار المذكورة إذا (الظ) عدم كونها في مقام بيان الصيغة بل تعليم الكيفية والمقاولة قبل المعاملة خصوصا ما عدا اخبار النكاح واشتمال اخبار النكاح على ما لا يجب ذكره في الصيغة الاول يجوز من جهة منافاته للموالاة بل للاطلاق والعموم ودعوى انصرافهما إلى المتعارف قد عرفت ما فيها قوله (فت) اقول لعله اشارة إلى انه لا ينصر عدم الصراحة في حد نفسه بعد وجود قرينة المقام إذ مثله لا يخرجه عن الصراحة إلى الكناية وكونه مدلولا لغير الكلام فتدبر قوله بعد حمل اية وجوب (الخ) اقول قد عرفت ما فيه قوله ان القبول فرع الايجاب اقول سيأتي ما فيه قوله وانه تابع اقول ظاهره العطف المغايرة مع الاول لكنهما متحد ان حسبما يظهر من (المص) (قده) (ايض) فيما بعد قوله منفق عليه فيؤخذ به اقول فظاهران هذا لا يكون اجماعا بل غرضه انه القدر المتيقن وغيره مشكوك فيه قوله مثل خبر ابان بن تغلب اقول سئل الصادق (ع) كيف اقول لها إذا خلوت بها قال (ع) تقول اتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا درهما وتسمى من الاجل ما تراضيتهما عليه قليل كان أو كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهى امراتك وانت اولى الناس بها قلت فانى استحيى ان اذكر شرط الايام قال (ع) هو اضر عليك قلت وكيف قال (ع) انك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا ولم تقدر ان تطلقها الاطلاق السنة قوله ورواية سهل الساعدي اقول وهى ان امراة اتت النبي صلى الله عليه وآله وقالت يا رسول الله انى وهبت لك نفسي وقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجيها ان لم يكن لك بها حاجة (فق) رسول الله هل عندك من شئ تصدقها اياه فقال ما عندي الا ازارى هذا فقال صلى الله عليه وآله ان اعطيتها ازارك حبست بلا ازار التمس ولو خاتما من حديد فلم يجد شيا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل معك من القران شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا سور شماها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله زوجتك بما معك من القران قلت ونحوها الصحيح عن ابى جعفر (ع) جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت زوجنى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول الله زوجيها فقال صلى الله عليه وآله ما تعطيها فقال مالى شئ فقال صلى الله عليه وآله لا قال فاعادت فاعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم احد غير الرجل ثم اعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة لتحسن من القران شيئا قال نعم قال صلى الله عليه وآله قد زوجتكها على ما تحسن من القران فعلمها اياه قوله بل المراد منه الرضا (الخ) اقول محصله ان القبول في المعاوضات متضمن لنقل العوض ولا بد ان يكون ذلك النقل حاصلا بوجوده الانشائى حين القبول وهذا المعنى متحقق مع القبول المتأخر سواء كان بلفظ قبلت أو تملكت ونحوه وكذا حاصل مع القبول المتقدم إذا كان بمثل تملكت حيث انه انشاء لنقل المال الذى هو العوض فان معناه اخذت مالك بعوض مالى واما إذا كان القبول المتقدم بلفظ قبلت فلا يتضمن انشاء النقل حاله وذلك لان تضمنه النقل انما هو باعتبار كونه رضى بانشاء الموجوب وهو متضمن لنفس العوض من المشترى فان معنى قوله ملكتك بعوض نقلت اليك بعوض مالك الذى نقلته إلى نفسي والقابل لما رضى بهذا فقد نقل ضمنا ماله وهذا النقل انما هو حين تحققه من الموجب والمفروض انه لم يتحقق بعد فلا يكون النقل الانشائى الحاصل
بلفظ قبلت ونحوه حاليا والمفروض وجوب كونه (كك) فثبت ان الموجب لعدم الجواز اجتماع جهتين وخصوصيتين احديهما كون النقل الحاصل منه بعنوان الرضا بنقل الغير ولازمه عدم تحققه الا حين تحققه من ذلك الغير والثانية وجوب كون النقل حاصلا حين القبول وفى تملكت الجهة الاولى مفقودة حيث ان انشاء النقل حاصلا فيه ليس من جهة الرضا بنقل الغير وفى رضيت الذى لا يكون قبولا وركنا في العقد نظير المثال الذى ذكره بعض المحققين الجهة الثانية مفقودة فلهذا لا يضر تقدمه وفى قبلت ورضيت إذا كانا متاخرين عن الايجاب النقل حاصل حينهما هذا ولكن التحقيق جواز التقديم وذلك لمنع وجوب كون النقل حاصلا حين القبول بل ليس الا الرضا بالايجاب فان كان الايجاب متقدما فلازمه حصول النقل حينه بل حين الايجاب نظير اجازة الفضولي بناء على الكشف وان كان الايجاب متاخرا فلازمه النقل حين تحققه ولا باس به هذا واما ما (يق) ان القبول مطاوعة الايجاب ولا يعقل تقدمه عليه كما لا يتقدم الانكسار على الكسر ففيه ان المطاوعة في المقام انما هي بحسب الانشاء بمعنى انه ينشاء معنى المطاوعة وليس مطاوعة حقيقية كيف والا كانت اضطرارية مع ان القبول اختياري فتدبر قوله ومن هنا ينفخ فساد (الخ) اقول الانصاف ان ما ذكره ذلك البعض عين التحقيق بعد ما عرفت من منع لزوم كون النقل حاصلا حينه بل هو في ذلك تابع للايجاب كيف والا لم يكن قبولا له ولذا قلنا ان مقتضى القبول المتأخر (ايض) النقل المتقدم حين الايجاب لانه رضى بما فعله الموجب قوله أو لاصل الرضا به اقول لم افهم معنى هذه العبارة وغاية ما يمكن (ان يقال صح) ان مراده ان ليس المراد ان