پایگاه تخصصی فقه هنر

حاشیة المکاسب-ج1-ص77

قوله لانها بيع عرفى وان لم يفد (الخ) اقول قد عرفت ما فيه فالاولى التمسك بصدق البيع بناء على الملك والاقتصار على القدر المتيقن بناء على الاباحة حسبما ذكره بقوله ولما عرفت من ان الاصل (الخ) قوله بل (الظ) التحريم حتى (الخ) اقول بناء على اختصاص الربوا بالبيع ينبغى التخصيص بالقول بالملك لما عرفت من عدم صدق البيع عليها بناء على افادتها الاباحة نعم بناء على حرمة الربوا في مطلق المعاوضات كما هو (الش) الاقوى العموم الادلة من الاية حيث ان المراد منها الزيادة لا البيع الربوي والروايات الدالة على المنع من استبدال وسقين من تمر بوسق ونحو ذلك كقوله (ع) لا يجوز الا مثلا بمثل امكن الحكم بجريان الربوا ولو على اقول بالاباحة لصدق المعاوضة عرفا بل شرعا (ايض) بل يمكن الحكم بالحرمة في المعاطات التى قصد بها الاباحة حسبما ذكره (المص) هذا و (الظ) ان مراد (المص) (قده) من قوله بل (الظ) (الخ) انه (كك) إذا قلنا بالتعميم لا بناء على الاختصاص بالبيع والا لم يتم قوله بل معاوضة شرعا المعلومية عدم كونها بيعا شرعا وان كانت بيعا عرفا بناء على القول بالاباحة فيكون الترقي بملاحظة (اصل الحكم وهو جريان فيها لا بملاحظة صح) قوله وان خصصنا الحكم بالبيع قوله (فت) اقول وجه (الت) انه بناء على تعميم الربوا المطلق للمعارضات (ايض) انما تجرى في المعاوضات الملكية أي المقصودة بها الملك لا الاباحة فيشكل جريانها فيها إذا كان قصدهما الاباحة خصوصا إذا كانت الاباحة في مقابلة الاباحة لا المباح في مقابلة المباح فتدبر قوله لانها جايزة عندهم اقول الاولى ان يقول لانها ليست بيعا على هذا القول والا فبناء على الملك (ايض) جايزة فينبغي عدم جريان الخيار عليه (ايض) ويحتمل ان يكون لفظة ان في قوله وان قلت بافادة الملك وصلية و (ح) فيكون قوله فيمكن القول ابتداء الكلام لكن على هذا كان المناسب ان يعبر بالواو كما لا يخفى ثم ان التحقيق ان الجواز وان كان وصليا لا ينافى الخيار واللغوية ممنوعة كما ان انصراف الادلة (ايض) ممنوع ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل المذكور وسياتى بعض الكلام في مباحث الخيارات قوله دون الارش اقول وجه التقييد ان الارش مما لا مانع منه على أي حال ادلا ينافيه الجواز قوله ان المتيقن (الخ) اقول لا حاجة إلى هذا التطويل بعد كون المناط شمول الدليل لا صدق عنوان المعاطات حسب ما يشير إليه (المص) (قده) ومن المعلوم عدم الفرق بناء على الملك في شمول العمومات بين ما يكون التعاطى من الطرفين أو من ظرف واحد وكذا بناء على الاباحة إذا كان قصدهما ذلك لشمول قوله الناس مسلطون على اموالهم حسبما عرفت نعم إذا كان قصدهما الملك وقلنا بالاباحة الشرعية فهو على خلاف القاعدة ودليلها السيرة وهى لبية لكن (الظ) تحققها مع كون الاعطاء من احد الطرفين بل الغالب في المعاطات النسيئة فتدبر قوله وربما يدعى انعقاد (الخ) اقول (الظ) ان هذا ليس داخلا في عنوان المعاطات ولا البيع بل من باب الاذن والرضا فتدبر قوله فيتقاولان على مبادلة (الخ) اقول لا يخفى ان مجرد المقاولة لا يكفى في صدق البيع بل لا بد من انشاء المعاملة اما بالقول واما بالفعل والمفروض عدم الثاني وعدم ارادة الانشاء من الاول فلا يتم ما ذكره قوله فالاشكال المتقدم (الخ) اقول وجه الا كدية معلومية عدم قياس السيرة في المقام بخلاف السابق فتدبر قوله ما لم يصرح بالخلاف اقول لا يكفى مجرد التعارف وعدم التصريح بالخلاف بل لابد من القصد كما لا يخفى قوله واما مع كون العوضين من غيرها اقول وكذا لو كانا منها كالمعاطات في بيع الصرف قوله بناء على ان البيع لغة (الخ) القول لا يخفى انه مع هذا البناء يصدق البايع والمشترى على كل من الطرفين في جميع المقامات ولا اختصاص له بهذه الصورة وهذا معنى اخر للفظ البيع والشراء والكلام في صدق المعنى المعروف وعدمه ومن المعلوم عدم امكان اجتماع الوصفين عليه أي على المعنى المعروف في مورد واحد وذلكلانه ان كان مملكا ماله بعوض فلا يمكن ان يكون متملكا (ايض) وبالعكس كما هو واضح وقد يتخيل امكان ذلك بناء على جواز استعمال اللفظ في معنيين فيما إذا كان انشاء المعاملة باللفظ فانه يقصد بقوله بعت تمليك ماله بعوض وتملك مال الاخر بعوض وانت خبير بما فيه إذا الشئ الواحد لا يمكن ان يملك بوجهين فلا بد من ارادة احد الوجهين ومعه لا يمكن الانشاء على الوجه الاخر الا مع العدو عن الاول قوله لا (يخ) ثانيها عن قوة اقول الاقوى هو الوجه الاخير كما لا يخفى نعم نعم لو تنازعا في قصدهما امكن تقديم قول من يدعى كونه بايعا إذا كان دافعا اولا ومن يدعى كونه مشتريا إذا كان دافعا ثانيا ولو تنازعا في المتقدم والمتاخر فالحكم التخالف فتدبر قوله يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه اقول لا يخفى ان الوجوه والاقسام ازيد مما ذكره واجمال الاقسام المتصورة انه اما ان يكون المقابلة بين المالين على وجه الملكية واما ان

يكون المقابلة بينهما على وجه الاباحة فيكون من الاباحة المعوضة بمعنى جعل المباح (في مقابل المباح صح) واما ان يكون المقابلة بين الفعلين على وجه التمليك بان (يكون تمليك بازاء تمليك واما ان يكون بينهما على وجه الاباحة يان صح) يكون الاباحة في مقابلة الاباحة واما ان يكون احد المتقابلين ما لا والاخر فعلا كان يملكه العين بعوض تمليكه بان يكون التمليك في مقابل العين أو بعوض اباحته العين الاخرى أو يبيح العين بعوض هو تمليكه العين الاخرى أو اباحتها ثم مع كون العوض في الطرف فعلا سواء كان اباحة أو تمليكا قد يكون ذلك بعنوان العوضية والمقابلة وقد يكون بعنوان الاشتراط نظير الهبة المعوضة ثم ان القبول اما ان يكون حاصلا بمجرد الاخذ فيكون قوام المعاملة بالاعطاء والاخذ واما ان يكون حاصلا بالاعطاء من الطرفين و (الظ) صحة جميع الاقسام لشمول العمومات نعم فيما كان احد الطرفين أو كلاهما اباحة فيه اشكال إذا كان المقصود اباحة جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك حسبما يذكره (المص) قوله فلا يكون في دفعه العوض (الخ) اقول قد اشرنا إلى انه يمكن ان يكون انشاء القبول العوض (ايض) بان يكون اخذ المعوض من باب الاستيفاء لا بعنوان القبول وكان على (المص) (قده) ان يذكر هذا الوجه (ايض) لانه مضافا إلى امكانه هو الغالب الوقوع فلا وجه لاهماله مع انه اشار إليه الاول الامر الثاني ولعله اهمله اوضوحه فان قلت إذا اعطاه البايع بعنوان التمليك فلا يعقل اخذه الا بعنوان القبول فيكون دفع العين الاخرى من باب الوفاء لا محالة قلت تمنع ذلك إذ من المعلوم امكان ان يكون الاخذ بعنوان تتميم الايجاب والاستيفاء للمبيع وهذا واضح قوله وربما يستعمل (الخ) اقول اشارة إلى ما